ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 355 ل.ر المؤرخ في
18/12/1940 (شروط منح اراضي زراعية للاجئي
الاسكندرونة)
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 26 منه
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور)
بناء على القانون رقم 40/63 الصادر بتاريخ
02/12/1963 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17213 تاريخ
21/08/1964 (توزيع اراضي عنجر على شاغليها
من اللاجئين)
بناء على المرسومين رقم 8607 تاريخ 07/11/1967
ورقم 6793 تاريخ 20/05/1995 المتضمن كل منهما
تأليف لجنة لتحديد حقوق لاجئي الاسكندرونة في
منطقة عنجر
بناء على المرسوم رقم 4122 تاريخ 17/10/1972
القاضي بتحديد مهمة اللجنة المذكورة
بناء على كتاب وزارة العدل رقم 1408/ق تاريخ
07/08/2000 وكتاب وزارة الشؤون الاجتماعية
رقم 924/ص تاريخ 21/12/1999 المتعلقين بتسمية
مندوب عن كل من الوزارتين
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 705 تاريخ 16/06/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/07/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: القاضي السيد عاطف ممثلا وزارة رئيسا عون العدل رئيس دائرة الشؤون ممثلا وزارة عضوا الاجتماعية في البقاع الشؤون السيد اندريه دواليبي الاجتماعية رئيس دائرة المساحة في ممثلا مديرية عضوا البقاع السيد كمال الشؤون خراط العقارية
مادة 2: تتولى هذه اللجنة اتمام المهمة المحددة بالمرسوم رقم 8607 تاريخ 07/11/1967 والمتعلقة بتطبيق احكام المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 40/63 تاريخ 02/12/1963 وتعديلاته
مادة 3: على اللجنة انهاء مهمتها خلال مدة سنة اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم
مادة 4: يعطى رئيس واعضاء ومقرر اللجنة المشار اليها تعويضا مقطوعا قدره /70000/ ل.ل. (سبعون الف ليرة لبنانية) للرئيس و/60000/ ل.ل. (ستون الف ليرة لبنانية) لكل من العضوين و/50000/ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) للمقرر وذلك عن كل جلسة من الجلسات التي تعقدها اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي شرط الا يتجاوز عدد الجلسات اربع جلسات في الشهر
مادة 5: يقوم رئيس المكتب العقاري العاون في المنطقة السيد خليل صليبا بمهمة مقرر اللجنة طيلة اوقات عملها ويعطى لهذه الغاية تعويضا عن كل جلسة يحسب على ذات الاسس المبنية في المادة الرابعة اعلاه
مادة 6: عند نقل رئيس دائرة المساحة في البقاع او رئيس المكتب العقاري المعاون في المنطقة من مركز عملها يحل محل اي منهما عضوا او مقررا في اللجنة الموظف الذي يشغل المركز مكان الموظف السابق وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
مادة 7: تصرف تعويضات اللجنة وكذلك تعويض المقرر من موازنة وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية - على التنسيب -7-3-113-13-3-9 (تعويضات مختلفة) جديدة
مادة 8: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الباب الثاني والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9- نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2- احتياطي لعطاءات مختلفة /12.000.000/ ل.ل. (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية) الى الباب السابع - وزارة المالية الفصل الثالث- مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية الفقرة 3- تعويضات النبذة 9 جديدة- تعويضات مختلفة /12.000.000/ل.ل. (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية)
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 5 ايلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص