All legislation

مرسوم Decree No. 3789 05/09/2000

تأليف لجنة لتطبيق احكام القانون 40/63 تاريخ 02/12/1963 وتعديلاته المتعلق بتوزيع اراضي عنجر على شاغليها من اللاجئين

Type
مرسوم · Decree
Number
3789
Date
05/09/2000
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2000, p. 3573-3575
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3928 تاريخ 29/09/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 3789 تاريخ 05/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 355 ل.ر المؤرخ في

18/12/1940 (شروط منح اراضي زراعية للاجئي

الاسكندرونة)

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998

(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور)

بناء على القانون رقم 40/63 الصادر بتاريخ

02/12/1963 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17213 تاريخ

21/08/1964 (توزيع اراضي عنجر على شاغليها

من اللاجئين)

بناء على المرسومين رقم 8607 تاريخ 07/11/1967

ورقم 6793 تاريخ 20/05/1995 المتضمن كل منهما

تأليف لجنة لتحديد حقوق لاجئي الاسكندرونة في

منطقة عنجر

بناء على المرسوم رقم 4122 تاريخ 17/10/1972

القاضي بتحديد مهمة اللجنة المذكورة

بناء على كتاب وزارة العدل رقم 1408/ق تاريخ

07/08/2000 وكتاب وزارة الشؤون الاجتماعية

رقم 924/ص تاريخ 21/12/1999 المتعلقين بتسمية

مندوب عن كل من الوزارتين

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 705 تاريخ 16/06/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: القاضي السيد عاطف ممثلا وزارة رئيسا عون العدل رئيس دائرة الشؤون ممثلا وزارة عضوا الاجتماعية في البقاع الشؤون السيد اندريه دواليبي الاجتماعية رئيس دائرة المساحة في ممثلا مديرية عضوا البقاع السيد كمال الشؤون خراط العقارية

المادة 2

مادة 2: تتولى هذه اللجنة اتمام المهمة المحددة بالمرسوم رقم 8607 تاريخ 07/11/1967 والمتعلقة بتطبيق احكام المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 40/63 تاريخ 02/12/1963 وتعديلاته

المادة 3

مادة 3: على اللجنة انهاء مهمتها خلال مدة سنة اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: يعطى رئيس واعضاء ومقرر اللجنة المشار اليها تعويضا مقطوعا قدره /70000/ ل.ل. (سبعون الف ليرة لبنانية) للرئيس و/60000/ ل.ل. (ستون الف ليرة لبنانية) لكل من العضوين و/50000/ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) للمقرر وذلك عن كل جلسة من الجلسات التي تعقدها اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي شرط الا يتجاوز عدد الجلسات اربع جلسات في الشهر

المادة 5

مادة 5: يقوم رئيس المكتب العقاري العاون في المنطقة السيد خليل صليبا بمهمة مقرر اللجنة طيلة اوقات عملها ويعطى لهذه الغاية تعويضا عن كل جلسة يحسب على ذات الاسس المبنية في المادة الرابعة اعلاه

المادة 6

مادة 6: عند نقل رئيس دائرة المساحة في البقاع او رئيس المكتب العقاري المعاون في المنطقة من مركز عملها يحل محل اي منهما عضوا او مقررا في اللجنة الموظف الذي يشغل المركز مكان الموظف السابق وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

المادة 7

مادة 7: تصرف تعويضات اللجنة وكذلك تعويض المقرر من موازنة وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية - على التنسيب -7-3-113-13-3-9 (تعويضات مختلفة) جديدة

المادة 8

مادة 8: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الباب الثاني والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9- نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2- احتياطي لعطاءات مختلفة /12.000.000/ ل.ل. (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية) الى الباب السابع - وزارة المالية الفصل الثالث- مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية الفقرة 3- تعويضات النبذة 9 جديدة- تعويضات مختلفة /12.000.000/ل.ل. (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية)

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص