ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 70 منه,
وبناء على القرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998
المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/2000
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف البند (ج) التالي نصه على الفقرة (3) من المادة 13 من القرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي: ج يمكن تجاوز اي من النسبتين المحددتين في البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بناء على طلب معلل بهذا الخصوص .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 ايلول 2000
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه