المادة 1
مادة 1: يضاف البند (ج) التالي نصه على الفقرة (3) من المادة 13 من القرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي: ج يمكن تجاوز اي من النسبتين المحددتين في البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بناء على طلب معلل بهذا الخصوص .