ان رئيس مجلس الخدمة المدنية,
بناء على المرسوم رقم 22 تاريخ 28/12/1998
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة), ولا سيما
المادة 8 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة
المدنية)
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961
وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية)
بناء على مقتضيات المصلحة العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى السيد خليل الحجل رئيس المصلحة الادارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية صلاحية اعطاء الاجازات الاداربة لموظفي المصلحة الادارية المشتركة داخل الاراضي اللبنانية التي لا تزيد مدتها عن عشرين يوما والاجازات المرضية التي لا تزيد مدتها عن عشرة ايام وذلك حتى تاريخ 31/12/2000 .
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
منذر الخطيب