المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد خليل الحجل رئيس المصلحة الادارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية صلاحية اعطاء الاجازات الاداربة لموظفي المصلحة الادارية المشتركة داخل الاراضي اللبنانية التي لا تزيد مدتها عن عشرين يوما والاجازات المرضية التي لا تزيد مدتها عن عشرة ايام وذلك حتى تاريخ 31/12/2000 .