ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق كفرحيم بشتفين عميق مع تأمين مداخل قرى بلدة الكنيسة ومدخل بلدة كفرفاقود ومدخل بلدة دير كوشة, (قضاء الشوف). من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 315 من الكيلومتر 000,00 + 0 الى الكلومتر 920,00 + 5 من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 66 من الكيلومتر 000,00 + 0 الى الكيلومتر 119,34 + 1 من الوتد رقم 3 الى الوتد رقم 37 من الكيلومتر 122,57 + 0 الى الكيلومتر 643,03 + 0 من الوتد رقم 7 الى الوتد رقم 15 من الكيلومتر 120,00 + 0 الى الكيلومتر 277,91 + 0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المرفقة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 4 أيلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي