All legislation

مرسوم Decree No. 3786 04/09/2000

تصديق تخطيط طريق كفرحيم بشتفين - عميق مع تأمين مداخل قرى (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3786
Date
04/09/2000
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2000, p. 3582
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11071 تاريخ 03/10/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3786 تاريخ 04/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق كفرحيم بشتفين ­ عميق مع تأمين مداخل قرى بلدة الكنيسة ومدخل بلدة كفرفاقود ومدخل بلدة دير كوشة, (قضاء الشوف). من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 315 من الكيلومتر 000,00 + 0 الى الكلومتر 920,00 + 5 من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 66 من الكيلومتر 000,00 + 0 الى الكيلومتر 119,34 + 1 من الوتد رقم 3 الى الوتد رقم 37 من الكيلومتر 122,57 + 0 الى الكيلومتر 643,03 + 0 من الوتد رقم 7 الى الوتد رقم 15 من الكيلومتر 120,00 + 0 الى الكيلومتر 277,91 + 0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 4 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي