All legislation

مرسوم Decree No. 11071 03/10/2003

تصديق تعديل تخطيط طريق كفرحيم- بشتفين- عميق مع تأمين مداخل قرى (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
11071
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5507-5509
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9934 تاريخ 20/02/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11071 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق كفرحيم- بشتفين- عميق مع تأمين مداخل قرى (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف) المصدق بالمرسوم رقم 3786 تاريخ 04/09/2000 والمرسوم رقم 713 تاريخ 03/03/1971,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى من تخطيط طريق كفرحيم ـ بشتفين ـ عميق مع تأمين مداخل قرى (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف) المصدق بالمرسوم رقم 3786 تاريخ 4/9/2000 والمرسوم رقم 713 تاريخ 3/3/1971 من الوتد رقم 1 كيلومتر 0,00+0 إلى الوتد رقم 321 كيلومتر 07,65+6 ومدخل دير كوشة من الوتد رقم 261+0 فرعي كيلومتر 0,00+0 إلى الوتد رقم 26 فرعي كيلومتر 09,446+0 ومدخل الكنيسة من الوتد رقم 9 فرعي كيلومتر 0,00+0 إلى الوتد رقم 66 فرعي كيلومتر 85,988+0 الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق كفرحيم ـ بشتفين ـ عميق مع تأمين مداخل قرى (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف) المصدق بالمرسوم رقم 3786 تاريخ 4/9/2000 والمرسوم رقم 713 تاريخ 3/3/1971, بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الزهري على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة والجدول المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي