المادة 1
مادة 1: حصر الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني" الكائنة في الشيخ محمد (قضاء عكار) على العقار رقم 88 من منطقة الشيخ محمد العقارية باسم الشريك في الترخيص السيد حمزي مصطفى الاحمد.
مرسوم Decree No. 3795 05/09/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 11288 تاريخ 12/11/1997
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في الشيخ
محمد (قضاء عكار) باسم "المركز الوطني للتعليم
المهني والتقني"),
بناء على تنازل السيد جليل اسعد جميل عن
ملكيته في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المركز
الوطني للتعليم المهني" لصالح شقيقه السيد
كميل اسعد جميل المسجل لدى الكاتب العدل في
حلبا الاستاذ قاسم احمد كاملة تحت رقم
1998/9641 تاريخ 11/11/1998
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حمزي
الاحمد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 1991/6 تاريخ 12/05/1999
والمتضمن الترخيص له بتحديد الاختصاصات في
المدرسة الفنية الخاصة باسم "المركز الوطني
للتعليم المهني والتقني" في الشيخ محمد (قضاء
عكار) وحصر ملكيتها ونقل موقعها واعادة
تصنيفها,
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصر الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني" الكائنة في الشيخ محمد (قضاء عكار) على العقار رقم 88 من منطقة الشيخ محمد العقارية باسم الشريك في الترخيص السيد حمزي مصطفى الاحمد.
مادة 2: رخص للسيد حمزي مصطفى الاحمد المولود سنة 1965 باضافة اسم السيد كميل اسعد جميل المولود سنة 1956 الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11288 تاريخ 12/11/1997 القاضي بانشاء مدرسة فنية خاصة في الشيخ محمد (قضاء عكار) باسم "المركز الوطني للتعليم المهنى والتقني".
مادة 3: رخص للسيدين حمزي مصطفى الاحمد المولود سنة 1965 وكميل اسعد جميل المولود 1956 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى, ورخص لهما بنقل موقع المدرسة الفنية الخاصة في الشيخ محمد (قضاء عكار) باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني" من العقار رقم 88 منطقة الشيخ محمد العقارية (قضاء عكار) الى العقار رقم 1685 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار).
مادة 4: تسدي المدرسة التعليم المهني والفني على الوجهالاتي:
الاختصاص المستوى الشهادة التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتياز الفني والابتدائية المعلوماتية الاطر الوسطى الامتياز الفني الاداررية الالكترونيك الاطر الوسطى الامتياز الفني الكهرباء التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التنفيذ البكالوريا الفنية التجارية المحاسبة التنفيذ البكالوريا الفنية والمعلوماتية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية مصلح تلفزيون التكميل التكميلية المهنية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية عامل تمديدات الكفاءة الكفاءة المهنية كهربائية مستكتب الكفاءة الكفاءة المهنية
كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في الاختصاصات التالية التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية: محاسب عام ماكياج تصفيف الشعر الرجالي تصفيف الشعر النسائي اخصائي الكتروني اخصائي مصلح ومركب راديو وتلفزيون مصلح اجهزة خلوية كهربائي عام اللغة الانكليزية اللغة الروسية اللغة الالمانية اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر اخصائي تبريد وتكييف الهواء.
مادة 5: الغيت جميع الاختصاصات والنصوص المرخص بها سابقا للمدرسة ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
مادة 6: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون