ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991 لا سيما المواد الاولى الى السابعة منه,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - العائد لمشروع تموين القرى المهجرة بمياه الشرب في مختلف المناطق اللبنانية اشغال تنفيذ بناء ثمانية خزانات لبلدات بطلون- التعزانية- المنصورية - عين المرج وعين الفرديس - رويسة النعمان - بسرين - عين الحلزون
وحبرمون - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين القرى المهجرة بمياه الشرب في مختلف المناطق اللبنانية اشغال تنفيذ بناء ثمانية خزانات لبلدات بطلون التعزانية المنصورية عين المرج وعين الفرديس رويسة النعمان بسرين عين الحلزون وحبرمون قضاء عاليه محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سليمان طرابلسي