The whole text

مرسوم رقم 7076 تاريخ 08/10/1946 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها: مدير الصحة والاسعاف العام رئيس رئيس ديوان وزارة الصحة والاسعاف العام عضو مفتش الصيدليات " محاسب وزارة الصحة والاسعاف العام " مهمتها تسعير الاصناف المبينة فيما يلي: 1- الادوية والمستحضرات الطبية الجاهزة المستوردة من الخارج او المصنوعة محليا, المركبات الغالية, الامصال, الالقحة وادوات التضميد, موازين الحرارة الطبية, كواشف مختلفة وتوابع صيدلية كالقطن والضمادات والمصاصات وسحابات الحليب سواء أكانت هذه المواد معدة للطب البشري او البيطري. 2- المواد الكيماوية الطبية, الكينا ومركباتها 3- لوازم طب الاسنان, الآلات الجراحية, صفائح التصوير بالاشعة, الاجهزة ولوازم التشخيص والمعالجة بالكهرباء 4- الحليب المجمد ومسحوق الحليب المجفف على اختلاف انواعه المعدة لتغذية الاطفال والمرضى. 5- جميع المواد الطبية والجراحية والصيدلية التي لم يرد ذكرها اعلاه.

المادة 1 من مرسوم رقم 7076 تاريخ 08/10/1946 https://lebaneselegislation.com/law/192226/article/1/