All legislation

مرسوم Decree No. 7076 08/10/1946

تأليف لجنة مهمتها تسعير الادوية والمستحضرات الطبية

Type
مرسوم · Decree
Number
7076
Date
08/10/1946
Official Gazette
Issue 42, 16/10/1946, p. 1075-1076
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 7832 تاريخ 11/01/1947
Amended by
مرسوم رقم 7832 تاريخ 11/01/1947 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 7076 تاريخ 08/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها: مدير الصحة والاسعاف العام رئيس رئيس ديوان وزارة الصحة والاسعاف العام عضو مفتش الصيدليات " محاسب وزارة الصحة والاسعاف العام " مهمتها تسعير الاصناف المبينة فيما يلي: 1- الادوية والمستحضرات الطبية الجاهزة المستوردة من الخارج او المصنوعة محليا, المركبات الغالية, الامصال, الالقحة وادوات التضميد, موازين الحرارة الطبية, كواشف مختلفة وتوابع صيدلية كالقطن والضمادات والمصاصات وسحابات الحليب سواء أكانت هذه المواد معدة للطب البشري او البيطري. 2- المواد الكيماوية الطبية, الكينا ومركباتها 3- لوازم طب الاسنان, الآلات الجراحية, صفائح التصوير بالاشعة, الاجهزة ولوازم التشخيص والمعالجة بالكهرباء 4- الحليب المجمد ومسحوق الحليب المجفف على اختلاف انواعه المعدة لتغذية الاطفال والمرضى. 5- جميع المواد الطبية والجراحية والصيدلية التي لم يرد ذكرها اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يجب على الصيدلي ان يلصق على كل صنف من الاصناف المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم قسيمة تطبعها وزارة الصحة على نفقة الصيادلة, مدون عليها الثمن بالعملة اللبنانية. اما الوصفات الطبية التي يجهزها الصيدلي فعليه ان يدون سعر البيع على سجل الوصفات وعلى بطاقة الدواء وعلى الوصفة الطبية بعد بصمها بتمغة الصيدلية الخاصة. واذا باع مادة دون وصفة طبية يدون سعرها على الغلاف الذي يحويها وعلى سجل البيع.

المادة 3

مادة 3: يجري تسعير المواد المثبتة اعلاه على اساس قيمة الفواتير ومجموع النفقات المثبتة بمستندات رسمية بحيث يعطي ارباحا صافية بمعدل 30 بالماية لكل من المستورد والصيدلي, على جميع المواد الواردة في الفقرات 1 و3 و4 و5 من المادة الاولى من هذا المرسوم وبمعدل 25 بالمئة للمستوردين فقط على المواد الكيماوية المذكورة في الفقرة 2 من نفس المادة.

المادة 4

مادة 4: تضع نقابة الصيادلة التعرفة الرسمية للمواد الكيماوية والوصفات المحضرة تشتمل على معدل اجور وارباح الصيدلي تنظم التعرفة للعام الحالي فور صدور هذا المرسوم وتعدل عندما تقضي الضرورة بذلك.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بالتعرفة المنصوص عنها في المادة الرابعة ما لم تقترن بموافقة المصلحة المختصة في وزارة الصحة والاسعاف العام.

المادة 6

مادة 6: تعطى دائرة تفتيش الصيدليات في وزارة الصحة والاسعاف والاسعاف العام صللاحية مراقبة الاسعار المفروضة وتطبق احكام هذا المرسوم, ولها ان تنظم محاضر الضبط بحق المخالفين يؤازرها بذلك مفرزة خاصة من الشرطة يرأسها ضابط بوليس عدلي.

المادة 7

مادة 7: تخضع مخالفات احكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 8

مادة 8: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لنص هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان