المواد
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها: مدير الصحة والاسعاف العام رئيس رئيس ديوان وزارة الصحة والاسعاف العام عضو مفتش الصيدليات " محاسب وزارة الصحة والاسعاف العام " مهمتها تسعير الاصناف المبينة فيما يلي: 1- الادوية والمستحضرات الطبية الجاهزة المستوردة من الخارج او المصنوعة محليا, المركبات الغالية, الامصال, الالقحة وادوات التضميد, موازين الحرارة الطبية, كواشف مختلفة وتوابع صيدلية كالقطن والضمادات والمصاصات وسحابات الحليب سواء أكانت هذه المواد معدة للطب البشري او البيطري. 2- المواد الكيماوية الطبية, الكينا ومركباتها 3- لوازم طب الاسنان, الآلات الجراحية, صفائح التصوير بالاشعة, الاجهزة ولوازم التشخيص والمعالجة بالكهرباء 4- الحليب المجمد ومسحوق الحليب المجفف على اختلاف انواعه المعدة لتغذية الاطفال والمرضى. 5- جميع المواد الطبية والجراحية والصيدلية التي لم يرد ذكرها اعلاه.
مادة 2: يجب على الصيدلي ان يلصق على كل صنف من الاصناف المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم قسيمة تطبعها وزارة الصحة على نفقة الصيادلة, مدون عليها الثمن بالعملة اللبنانية. اما الوصفات الطبية التي يجهزها الصيدلي فعليه ان يدون سعر البيع على سجل الوصفات وعلى بطاقة الدواء وعلى الوصفة الطبية بعد بصمها بتمغة الصيدلية الخاصة. واذا باع مادة دون وصفة طبية يدون سعرها على الغلاف الذي يحويها وعلى سجل البيع.
مادة 3: يجري تسعير المواد المثبتة اعلاه على اساس قيمة الفواتير ومجموع النفقات المثبتة بمستندات رسمية بحيث يعطي ارباحا صافية بمعدل 30 بالماية لكل من المستورد والصيدلي, على جميع المواد الواردة في الفقرات 1 و3 و4 و5 من المادة الاولى من هذا المرسوم وبمعدل 25 بالمئة للمستوردين فقط على المواد الكيماوية المذكورة في الفقرة 2 من نفس المادة.
مادة 4: تضع نقابة الصيادلة التعرفة الرسمية للمواد الكيماوية والوصفات المحضرة تشتمل على معدل اجور وارباح الصيدلي تنظم التعرفة للعام الحالي فور صدور هذا المرسوم وتعدل عندما تقضي الضرورة بذلك.
مادة 5: لا يعمل بالتعرفة المنصوص عنها في المادة الرابعة ما لم تقترن بموافقة المصلحة المختصة في وزارة الصحة والاسعاف العام.
مادة 6: تعطى دائرة تفتيش الصيدليات في وزارة الصحة والاسعاف والاسعاف العام صللاحية مراقبة الاسعار المفروضة وتطبق احكام هذا المرسوم, ولها ان تنظم محاضر الضبط بحق المخالفين يؤازرها بذلك مفرزة خاصة من الشرطة يرأسها ضابط بوليس عدلي.
مادة 7: تخضع مخالفات احكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.
مادة 8: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لنص هذا المرسوم.
مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين اول سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعدي المنلا وزير الصحة والاسعاف العام
الامضاء: مجيد ارسلان