The whole text

مرسوم رقم 7076 تاريخ 08/10/1946 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجري تسعير المواد المثبتة اعلاه على اساس قيمة الفواتير ومجموع النفقات المثبتة بمستندات رسمية بحيث يعطي ارباحا صافية بمعدل 30 بالماية لكل من المستورد والصيدلي, على جميع المواد الواردة في الفقرات 1 و3 و4 و5 من المادة الاولى من هذا المرسوم وبمعدل 25 بالمئة للمستوردين فقط على المواد الكيماوية المذكورة في الفقرة 2 من نفس المادة.

المادة 3 من مرسوم رقم 7076 تاريخ 08/10/1946 https://lebaneselegislation.com/law/192226/article/3/