المادة 5
مادة 5: لا يعمل بالتعرفة المنصوص عنها في المادة الرابعة ما لم تقترن بموافقة المصلحة المختصة في وزارة الصحة والاسعاف العام.
مرسوم رقم 7076 تاريخ 08/10/1946 Repealed ملغى
مادة 5: لا يعمل بالتعرفة المنصوص عنها في المادة الرابعة ما لم تقترن بموافقة المصلحة المختصة في وزارة الصحة والاسعاف العام.
المادة 5 من مرسوم رقم 7076 تاريخ 08/10/1946 https://lebaneselegislation.com/law/192226/article/5/