المادة 1
مادة 1: يفوض كاتب البلدية السيد احمد محمد حديب بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رايا خاصا من رئيس البلدية - مخابرة لادارات العامة والمؤسسات الرسمية بشأن معاملات ومصالح البلدية التي لا تتطلب رايا خاصا من رئيس البلدية - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية من رئيس البلدية - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم - توقيع الافادات المطلوبة من الاهلين عن محتويات عقارات وبراءة الذمة وانجاز بناء واوامر التسليم.