All legislation

قرار Decision No. 30 04/10/1980

تفويض صلاحيات الى كاتب في بلدية جباع

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
04/10/1980
Official Gazette
Issue 42, 16/10/1980, p. 1125
Status
In force
Amended by
قرار رقم 62 تاريخ 05/12/1981 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 04/10/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب البلدية السيد احمد محمد حديب بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رايا خاصا من رئيس البلدية - مخابرة لادارات العامة والمؤسسات الرسمية بشأن معاملات ومصالح البلدية التي لا تتطلب رايا خاصا من رئيس البلدية - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية من رئيس البلدية - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم - توقيع الافادات المطلوبة من الاهلين عن محتويات عقارات وبراءة الذمة وانجاز بناء واوامر التسليم.

المادة 2

مادة 2: ابلاغ هذا القرار لجانب وزارة الداخلية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 4/10/1980 رئيس بلدية جباع عبد الكريم عملوش