المادة 2
مادة 2: يلغى البندان الاول والرابع من الفقرة "ب " من المادة الثالثة ويعدل البند الثاني من الفقرة ذاتها بحيث تصبح كما يلي: - "عدد البطاقات " بدلا من "عدد البطاقات وقيمتها الاجمالية".
قرار رقم 321 تاريخ 09/10/1986 In force
مادة 2: يلغى البندان الاول والرابع من الفقرة "ب " من المادة الثالثة ويعدل البند الثاني من الفقرة ذاتها بحيث تصبح كما يلي: - "عدد البطاقات " بدلا من "عدد البطاقات وقيمتها الاجمالية".
المادة 2 من قرار رقم 321 تاريخ 09/10/1986 https://lebaneselegislation.com/law/192235/article/2/