المادة 1
مادة 1: يوقف تعليق مهل مرور الزمن العائد لتحقق الضرائب والرسوم وتحصيلها المنصوص عليه بموجب البند 2 من المادة السابعة عشرة من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1979 عن أعمال السنوات من 1987 ولغاية 1991 ضمنا, ويبقى التعليق ساري المفعول على أعمال السنوات 1992 وما بعدها, على أن تعود مهل مرور الزمن إلى السريان وفقا للأصول ابتداء من 01/07/2003
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9727 تاريخ 05/03/2003, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9727 تاريخ 05/03/2003, article 1, 13/03/2003
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 8222 تاريخ 17/7/2002 (وقف تعليق مهل مرور الزمن المتعلقة بتحقق الضرائب والرسوم وتحصيلها), وأستعيض عنه بالنص التالي: "يوقف تعليق مهل مرور الزمن العائد لتحقق الضرائب والرسوم وتحصيلها المنصوص عليه في البند 2 من المادة السابعة عشرة من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1979 عن أعمال السنوات من 1987 ولغاية 1991 ضمنا, ويبقى التعليق ساري المفعول على أعمال السنوات من 1992 ولغاية 1999 ضمنا على أن تعود مهل مرور الزمن إلى السريان وفقا للأصول ابتداء من 1/1/2004".