All legislation

مرسوم Decree No. 8222 17/07/2002

تعديل المرسوم رقم 7669 تاريخ 25/03/2002 (وقف تعليق مهل مرور الزمن المتعلقة بتحقق الضرائب والرسوم وتحصيلها)

Type
مرسوم · Decree
Number
8222
Date
17/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5114
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9727 تاريخ 05/03/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8222 تاريخ 17/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 2/79 تاريخ

22/03/1979 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 1979) لا سيما المادة

17 منه,

بناء على القانون رقم 173 تاريخ

14/02/2000 وتعديلاته (الموازنة

العامة والموازنات الملحقة لعام 2000)

لا سيما البند رقم (7) من المادة 29 منه

المعدل بالبند رقم (1) من المادة 40 من

القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2001),

بناء على المرسوم رقم 8810 تاريخ

17/07/1996 (وقف تعليق مهل مرور الزمن

المتعلقة بتحقق وتحصيل الضرائب والرسوم),

بناء على المرسوم رقم 7669 تاريخ

25/03/2002 (وقف تعليق مهل مرور الزمن

المتعلقة بتحقق الضرائب والرسوم وتحصيلها),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 305/2001-2002 تاريخ 04/07/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/07/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف تعليق مهل مرور الزمن العائد لتحقق الضرائب والرسوم وتحصيلها المنصوص عليه بموجب البند 2 من المادة السابعة عشرة من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1979 عن أعمال السنوات من 1987 ولغاية 1991 ضمنا, ويبقى التعليق ساري المفعول على أعمال السنوات 1992 وما بعدها, على أن تعود مهل مرور الزمن إلى السريان وفقا للأصول ابتداء من 01/07/2003

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9727 تاريخ 05/03/2003, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة