ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية
والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939
(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية
الصناعةي المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 03/09/1994 من
السيد جان سركيس المقيم في بيروت بصفته عاملا
باسم ولحساب شركة كومباني ميدترانين دي كافي
مركزها في فرنسا,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من
قبل مدير عام الاقتصاد والتجارة بتاريخ 19/09/1994,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يمنح شركة كومباني ميداترانين دي كافي, المقيمة في فرنسا, براءة اختراع تتعلق بغلاف للبن المطحون له شكل قرص حددت كميته مسبقا وماكينة لصنع القهوة اكسبرس تستعمل هكذا غلاف, وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 3/9/1994 والمسجل تحت رقم 5694 مع التمتع بحق الاولوية اعتبارا من 6/9/93 تاريخ ايداع طلب, براءة اختراع في فرنسا قسم الى الطلبين الرقم 10760/93 والرقم 07509/94
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وضعه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 10 تشرين الاول 1994
وزير الاقتصاد والتجارة
هاغوب يروانت دمرجيان