المادة 13
تصفى جميع الرسوم المرفئية المستحقة كما يلي:
1- تصفى الرسوم المستحقة على البضائع عند اخراجها نهائيا من المستودعات العمومية على ضوء الوضع الجمركي الذي تخضع له البضائع حين اخراجها ومن دون التقيد بقيمة البضائع ويعتبر اخراجا نهائيا اخراج اخر طرد في طلب الاخراج او المعاملة العائدة له.
2- يمكن للادارة ان تطلب مسبقا تسديد رسوم العتالة الاستثنائية او تأخذ مبلغا عنها على سبيل الامانة وتجري تصفيته بعد انجاز الاعمال.
3- يجب على المستفيد, في حال مكوث البضاعة ثلاثة اشهر ويوم واحد في المستودعات العمومية, تسديد الرسوم المرفئية فور انتهاء هذه المهلة وهكذا دواليك كل ثلاثة اشهر على اساس تعريفة الترانزيت في المنطقة الحرة ما دامت البضاعة باقية في المستودعات العمومية.
4- يحق للادارة ان تطلب تسديد الرسوم المرفئية قبل انقضاء الثلاثة اشهر عن كل بضاعة قابلة للتلف.
5- يحق للادارة استيفاء الرسوم برمتها عن البضاعة بكاملها حتى ولو كان قسم منها "مصاب بعورية" وان رغب صاحب العلاقة ابقائها في المستودع العمومية واخراج القسم السليم فقط.
6- يستحق الرسم كاملا عن العتالة التي بوشر بها ثم توقفت بناء على طلب المستفيد او ممثله او بنتيجة خطئة, وتستحق رسوم الخزن والعتالة والنقل وسواها مجددا في حال اعادة ادخال البضاعة الى المستودع.
7- اذا تخلف المستفيد عن تسديد الرسوم المتوجبة ينذر بواسطة الادارة ويعطى مهلة ثمانية ايام لتسديد ما عليه فاذا لم يفعل على الادارة ان تطلب من رئيس دائرة التنفيذ اجراء عملية البيع بالمزاد العلني وفقا للاصول القانونية لاستيفاء حقوق الادارة كاملة.
يعتمد القرار المذكور في اجراء المعاملات الجمركية من حيث اثبات الملكية وتأدية الرسوم المتوجبة ويجيز للادارة تسليم البضاعة الى الشاري.