All legislation

قرار Decision No. 45 03/09/1998

مشروع نظام لاستثمار المنطقة الحرة في مرفا بيروت

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
03/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4022-4031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
53
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998
Source
Lebanese University

من محضر جلسة مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 26/8/1998

الموضوع: مشروع نظام لاستثمار المنطقة الحرة في مرفأ بيروت.

المستندات: - القانون رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك).

رأي مجلس شورى الدولة رقم 115/97-98 تاريخ 06/04/1998 .

- كتاب المجلس الاعلى للجمارك رقم 1633 تاريخ 04/07/1998 ومرفقاته موضوع ايداع وزارة المالية رقم 6537 تاريخ 24/07/1998 .

قرار المجلس:

اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها ان وزارة المالية تفيد ان المجلس الاعلى للجمارك اعد مشروع نظام جديد لاستثمار المنطفة الحرة في مرفأ بيروت وبعد ان تم تعديله وفقا للملاحظات التي ابدتها كل من الوزارة ومجلس شورى الدولة فانها تعرض الامر على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشروع نظام الاستثمار الجديد المذكور.

بناء عليه, ولدى المداولة,

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين اعلاه.

بيروت في 03/09/1998

امين عام مجلس الوزراء

هشام الشعار

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

الموضوع: مشروع نظام لاستثمار المنطقة الحرة في مرفأ بيروت. المستندات: - القانون رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك). رأي مجلس شورى الدولة رقم 115/97-98 تاريخ 06/04/1998. - كتاب المجلس الاعلى للجمارك رقم 1633 تاريخ 04/07/1998 ومرفقاته موضوع ايداع وزارة المالية رقم 6537 تاريخ 24/07/1998 .

قرار المجلس : اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها ان وزارة المالية تفيد ان المجلس الاعلى للجمارك اعد مشروع نظام جديد لاستثمار المنطفة الحرة في مرفأ بيروت وبعد ان تم تعديله وفقا للملاحظات التي ابدتها كل من الوزارة ومجلس شورى الدولة فانها تعرض الامر على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشروع نظام الاستثمار الجديد المذكور.

بناء عليه, ولدى المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين اعلاه.

بيروت في 03/09/1998

امين عام مجلس الوزراء

هشام الشعار

الباب الاول: احكام عامة

الفصل الاول: التعاريف

المادة 1

يقصد بالتعاريف الواردة في هذا النظام ما يلي:

1- المستودعات العمومية: المستودعات المسقوفة او المكشوفة او الساحات الكائنة في المنطقة الحرة المخصصة

لخزن البضائع وايداعها والتي تديرها وتستثمرها مباشرة ادارة واستثمار مرفأ بيروت.

2- المستودعات الخاصة: المستودعات المسقوفة او المكشوفة التي يرخص باشغالها في المنطقة الحرة لشاغل واحد.

3- الادارة: ادارة واستثمار مرفأ بيروت.

4- الجمارك: ادارة الجمارك اللبنانية.

5- ممثل صاحب البضاعة: الربان او الوكيل البحري او شركة النقل او الناقل او مخلص البضائع المرخص او اي شخص اخر كان يحمل توكيلا قانونيا صادرا عن صاحب البضاعة.

6- المستفيد: الشخص الحقيقي او المعنوي الذي يخزن البضائع او يودعها في المستودعات العمومية في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت.

7- الشاغل: الشخص الحقيقي او المعنوي الذي يشغل نظاميا

مستودعا خاصا في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت ويمارس تجارة او صناعة او خدمات.

الفصل الثاني: ادخال البضائع الى المنطقة الحرة

المادة 2

1- يسمح بادخال البضائع ايا كان نوعها او منشؤها, الى المنطقة الحرة, باستثناء ما هو محظر ادخاله منها قانونا, لا سيما بموجب المادة 219 من قانون الجمارك.

2- يحظر بصورة مطلقة ادخال المخدرات والاسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات, والبضائع التي يشملها قانون مقاطعة اسرائيل, الى المنطقة الحرة.

3- يبقى اجباريا في المنطقة الحرة الحصول على الرخصة الخاصة اللازمة لاستيراد المواد الشبيهة بالمتفجرات والمواد الخطرة الى لبنان او لصنع هذه المواد ولخزنها.

4- لا يمكن ادخال المواد النتنة او القابلة للاشعال او للالتهاب او الانفجار او المواد السامة او المشعة او المحظرة بيئيا الى المنطقة الحرة الا ضمن الشروط التي تحددها الادارة والمستوفاة لمقتضيات الامن والصحة والسلامة العامة.

المادة 3

يشترط من اجل ادخال البضائع الى المنطقة الحرة ان تكون واردة اصلا برسم هذه المنطقة استنادا الى وثائقها ومستنداتها

1- للبضائع الواردة بحرا:

نسخة اصلية من المانيفست او خلاصة عنه بالبضائع الواردة برسم المنطقة الحرة مؤشرة من الجمارك.

2- للبضائع الواردة برا:

لوائح الشحن او اوراق الطريق او مانيفست النقل البري او البيانات الجمركية.

3- للبضائع المنقولة من المخازن او المستودعات او الارصفة او الباحات الجمركية:

تقديم تصريح الى الادارة يرفق بالمعاملات الجمركية النظامية.

4- للبضائع الوطنية والمكتسبة هذه الصفة:

تقدم تصريح الى الادارة يرفق بالمعاملات الجمركية النظامية.

على الادارة ارسال نسخ مسجلة لديها عن جميع التصاريح المبينة اعلاه الى الجمارك لاخذ العلم وتبقى هذه التصاريح على مسؤولية مقدميها.

المادة 4

ان البضائع التي ترد تحت نظام المنطقة الحرة بحرا عبر مرفأ بيروت والتي يعاد تصديرها بحرا عبر مرفأ بيروت تحت ذات النظام, لا تخضع الى اي معاينة جمركية, باستثناء الترفيق عند الاقتضاء في حال مرورها عبر منطقة جمركية.

اما البضائع الخارجة من المنطقة الحرة في الحالات الاخرى, فتقدم المعاملات اللازمة لها, مع امكانية ترفيقها من قبل الجمارك عند الاقتضاء.

الفصل الثالث: اخراج البضائع من المنطقة الحرة

المادة 5

مع مراعاة الانظمة المرعية, يخضع اخراج البضائع من المنطقة الحرة, لما يلي:

1- بطريق البحر بموجب تصريح اخراج (حسب النموذج المعتمد من قبل الادارة بالتوافق مع الجمارك) يتضمن نوع البضاعة ومنشأها ومصدرها, عند الاقتضاء, ووزنها القائم والصافي وقيمتها وعدد الطرود ونوعها وماركتها وارقامها.

2- بطريق البر الى البلدان الاخرى او الى مكتب جمركي او الى منطقة حرة اخرى, بموجب معاملات الترانزيت العادي او الدولي واستنادا الى تصريح اخراج (حسب النموذج المعتمد من قبل الادارة بالتوافق مع الجمارك) ضمن الشروط والانظمة الجمركية.

3- باتجاه المنطقة الجمركية سواء اكان للاستهلاك المحلي ام لاي وضع جمركي اخر, بموجب البيانات الجمركية وضمن الشروط المحددة في المادة 224 من قانون الجمارك.

على الادارة ارسال نسخا مسجلة لديها عن التصاريح المبينة اعلاه الى الجمارك لاخذ العلم. وتبقى هذه التصاريح على مسؤولية مقدميها.

المادة 6

يجب ان تتضمن التصاريح والبيانات التي تنظم بالبضائع التي اجريت عليها اعمال تحويل او صنع او غير ذلك, جميع الدلالات العائدة لهذه الاعمال والعمليات قبل اجرائها وبعده.

ويقتضي في صدد البضائع الممزوجة او المصنوعة والتي يراد ادخالها الى المنطقة الجمركية ان يذكر في التصاريح والبيانات نوع البضائع التي استعملت على اختلافها ودلالاتها ومصدرها.

الباب الثاني: المستودعات العمومية

الفصل الاول: التزامات الادارة

المادة 7

مع مراعاة احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا النظام, تستقبل الادارة حكما البضائع في المستودعات العمومية حيث تأخذها على عاتقها بموجب تعداد وجاهي وذلك ما لم يطلب الشاغل ادخالها راسا الى مستودعه الخاص .

المادة 8

يتم اخراج البضائع من المستودعات العمومية, بناء على رغبة صاحبها او ممثلة, ويتولى اجراء وعمال الادارة تسليم البضائع من المستودعات العمومية, وذلك بعد استكمال جميع المعاملات المتوجبة.

المادة 9

1- تأخذ الادارة, حكما, على نفقة اصحاب البضائع ومن دون اعلامهم مسبقا, جميع التدابير الاحتياطية المتعلقة بالبضائع, وعند الاقتضاء, الاجراءات الايلة الى حفظ الطرود في حالة جيدة او الى اعادتها الى حالتها الاصلية او الى تجديد غلافاتها او اوعيتها.

2- على الادارة ان تنقل حكما وبعد موافقة الجمارك, الى خارج المنطقة الحرة او البلاد وعلى نفقة اصحاب البضائع ومسؤوليتهم, جميع البضائع الممنوع ادخالها اليها ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات من اي نوع كانت بحق المسؤولين عن ادخال هذه البضائع الى المنطقة الحرة.

3- يمكن للمستفيد بناء على طلب اجراء اعمال نظامي القيام بجميع الاعمال المنصوص عليها في المادة 218 من قانون الجمارك على البضائع العائدة له في المستودعات العمومية وذلك تحت مراقبة الادارة وضمن الامكانات المتوفرة في هذه المستودعات.

4- تعطي الادارة المستفيد, بناء على طلبه, افادات بدخول البضائع غير قابلة للتظهير (endossement) ولا تعتبر هذه الافادات مستندات ملكية للبضائع التي تتناولها.

المادة 10

تتولى الادارة تأمين جميع عمليات العتالة العادية والاستثنائية في المنطقة الحرة باستثناء تلك التي تجري داخل المستودعات الخاصة.

تشمل العتالة العادية:

1- تسلم البضائع وتسليمها على ابواب المستودعات العمومية في المنطقة الحرة.

2- تعداد البضائع وتنضيدها في المستودعات العمومية.

3- تقديم البضائع للمعاينة الجمركية والقيام بفتحها واغلاقها ووزنها, عند الاقتضاء.

4- تسلم وتسليم المستوعبات والبضائع الواردة ضمنها.

اما العتالة الاستثنائية فهي كل ما لم يرد اعلاه من عتالة ونقل وتحميل وغيرها.

المادة 11

يحق للادارة عند الاقتضاء, وبعد تأدية الرسوم الجمركية.

1- ان تتصرف بنفايات البضائع المتجمعة في المستودعات العمومية والتي لا يمكن تنسيبها الى ارسالة معينة.

2- ان تتصرف بالاوعية والغلافات التي لم يسحبها اصحابها مع البضائع العائدة لها.

3- ان تسلم اللمامات والنفايات المتأتية من البضائع الى اصحابها عند اخراج هذه البضائع ويعود للادارة في حال عدم اخراج اللمامات والنفايات المذكورة, امر التصرف بها بعد انذار اصحابها بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام على ان تعطيهم مهلة لا تتعدى الثمانية ايام من تاريخ التبليغ.

تجري الادارة العمليات الواردة اعلاه على نفقة المستفيد.

الفصل الثاني: الرسوم المرفئية وتصفيتها

المادة 12

1- تستحق الرسوم المرفئية على البضائع المودعة في المستودعات العمومية وفقا لتعريفات الادارة.

2- يضاعف رسم الخزن على البضائع التي تشغل مكانا اكبر من المكان الذي يفترض ان تشغله عادة بسبب عطل حادث فيها او بناء على طلب صاحبها.

المادة 13

تصفى جميع الرسوم المرفئية المستحقة كما يلي:

1- تصفى الرسوم المستحقة على البضائع عند اخراجها نهائيا من المستودعات العمومية على ضوء الوضع الجمركي الذي تخضع له البضائع حين اخراجها ومن دون التقيد بقيمة البضائع ويعتبر اخراجا نهائيا اخراج اخر طرد في طلب الاخراج او المعاملة العائدة له.

2- يمكن للادارة ان تطلب مسبقا تسديد رسوم العتالة الاستثنائية او تأخذ مبلغا عنها على سبيل الامانة وتجري تصفيته بعد انجاز الاعمال.

3- يجب على المستفيد, في حال مكوث البضاعة ثلاثة اشهر ويوم واحد في المستودعات العمومية, تسديد الرسوم المرفئية فور انتهاء هذه المهلة وهكذا دواليك كل ثلاثة اشهر على اساس تعريفة الترانزيت في المنطقة الحرة ما دامت البضاعة باقية في المستودعات العمومية.

4- يحق للادارة ان تطلب تسديد الرسوم المرفئية قبل انقضاء الثلاثة اشهر عن كل بضاعة قابلة للتلف.

5- يحق للادارة استيفاء الرسوم برمتها عن البضاعة بكاملها حتى ولو كان قسم منها "مصاب بعورية" وان رغب صاحب العلاقة ابقائها في المستودع العمومية واخراج القسم السليم فقط.

6- يستحق الرسم كاملا عن العتالة التي بوشر بها ثم توقفت بناء على طلب المستفيد او ممثله او بنتيجة خطئة, وتستحق رسوم الخزن والعتالة والنقل وسواها مجددا في حال اعادة ادخال البضاعة الى المستودع.

7- اذا تخلف المستفيد عن تسديد الرسوم المتوجبة ينذر بواسطة الادارة ويعطى مهلة ثمانية ايام لتسديد ما عليه فاذا لم يفعل على الادارة ان تطلب من رئيس دائرة التنفيذ اجراء عملية البيع بالمزاد العلني وفقا للاصول القانونية لاستيفاء حقوق الادارة كاملة.

يعتمد القرار المذكور في اجراء المعاملات الجمركية من حيث اثبات الملكية وتأدية الرسوم المتوجبة ويجيز للادارة تسليم البضاعة الى الشاري.

الفصل الثالث: التزامات المستفيد

المادة 14

على المستفيد:

1- ان يتقيد, من دون تحفظ, بالتعليمات والتدابير العامة التي تقررها الادارة والانظمة التى ترعى المنطقة الحرة, باعتباره قد اطلع على مضمونها وادرك مراميها.

2- ان يسدد الرسوم المرفئية الواجبة قبل اخراج البضاعة ايا كان مقصدها.

3- ان يبرز المستندات النظامية بالموافقة على اخراج البضاعة.

المادة 15

يعتبر المستفيد مسؤولا عن العطل والضرر الذي تسببه بضائعه لمنشآت الادارة ومستخدميها او للبضائع الاخرى المودعة مع بضائعه.

الباب الثالث: المستودعات الخاصة

الفصل الاول: الترخيص بالاشغال

المادة 16

يمكن الترخيص باشغال اماكن خاصة في المنطقة الحرة لكل شخص حقيقي او معنوي مقيم في لبنان او له ممثل فيه, ويتعاطى اعمالا تجارية او صناعية او خدماتية وذلك ضمن الامكانيات المكانية المتوافرة.

المادة 17

تراعى في اعطاء الترخيص الاحكام التالية:

1- يقدم صاحب العلاقة طلب الاشغال الى الادارة ويحدد فيه نشاطه والبضاعة المعدة للادخال والصناعة او الاعمال المراد اجراؤها عليها والمساحة المطلوبة.

2- يحق للادارة قبول الطلبات او رفضها بعد دراستها دون اي تعليل.

3- تعطي الادارة رخصة الاشغال بموجب عقد بين الادارة ومقدم الطلب, وتعتبر رخصة الاشغال هذه سارية المفعول

بموجب محضر استلام موقع منه ومن الادارة.

المادة 18

يلتزم الشاغل قبل المباشرة بالاشغال:

1- بقبول الاماكن المرخص له باشغالها من دون تحفظ, وبالامتناع عن مطالبته الادارة بالتعويض عن الاضرار المباشرة وغير المباشرة التي قد تلحق بانشاءاته او ببضاعته من جراء تقلبات الطقس والعواصف والانواء وهيجان البحر والفيضانات وسواها من الحوادث الطارئة او المفاجئة او الناجمة عن القوة القاهرة من دون ان يكون لهذا التعداد صفة الحصر.

2- بالتقيد من دون تحفظ بانظمة المنطقة الحرة كافة باعتباره قد اطلع على مضمونها وادرك مراميها.

الفصل الثاني: الكفالة

المادة 19

يقدم الشاغل الى الادارة كفالة نقدية او مصرفية لضمان تقيده بشروط الاشغال, على ان تكون الكفالة المصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم الادارة بالصيغة المعتمدة لديها.

تحدد قيمة الكفالة على الوجه التالي:

1- بالنسبة الى الاراضي المكشوفة والابنية التي ينشئها الشاغل:

أ- عن المائتي مترا مربعا الاولى او جزء منها: بدل اشغال عن سنتين

ب- عن المائتي مترا مربعا الثانية او جزء منها: بدل اشغال عن سنة ونصف.

ج- عن كل مساحة اضافية: بدل اشغال عن سنة واحدة.

2- بالنسبة الى الابنية التي تنشئها الادارة:

تحدد الكفالة بما يعادل بدل سنة واحدة.

3- بالنسبة الى تعديل بدلات الاشغال:

تعدل قيمة الكفالة وفقا للتعديلات التي تطرأ على تعريفة الاشغال.

المادة 20

تصبح قيمة الكفالة حقا للادارة في الحالتين التاليتين:

1- في حال تنازل الشاغل عن اشغاله لغير الادارة وفقا لاحكام المادة الثالثة والاربعون من هذا النظام.

2- في حال فسخ عقد الاشغال لمخالفة الشاغل انظمة المنطقة الحرة.

المادة 21

تعاد قيمة الكفالة المشار اليها في المادة التاسعة عشرة الى الشاغل من دون اي فائدة كانت وذلك في الحالات المبينة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة الحادية والاربعين على ان تحسم منها النفقات والرسوم والبدلات وخلافها التي قد تتوجب على الشاغل للادارة وفقا لاحكام هذا النظام.

الفصل الثالث: الانشاءات والآلات

المادة 22

لا يحق للشاغل دون موافقة الادارة:

1- اقامة انشاءات في المنطقة الحرة.

2- تركيب الآلات الصناعية وتشغيلها.

3- تحويل البضائع المعدة لصناعته او تصنيعها.

المادة 23

على الشاغل:

1- ان يتقيد بنظام الانشاءات في المنطقة الحرة الموضوع من قبل الادارة.

2- ان يضع الخرائط اللازمة لانشاءاته ويعرضها على الادارة التي تدقق فيها وتبت بامرها.

3- ان يرفق بهذه الخرائط كشفا تقديريا بقيمة الانشاءات المنوي اقامتها وتعتمد هذه القيمة بعد قبولها اساسا لتحديد التعويض المذكور في المادة الخامسة والعشرون من هذا النظام.

المادة 24

للادارة حق مراقبة بناء الانشاءات المرخص بها دون ان يرتب حق المراقبة هذا وحق الترخيص بالبناء اي مسؤولية كانت عليها.

ويبقى الشاغل وحده مسؤولا عن سلامة البناء ومتانته وعن الاضرار التي قد تنتج عنه.

المادة 25

في حال الغاء المنطقة الحرة جزئيا او كليا او تعديل حدودها او اجراء تخطيطات داخلية عليها يحق للشاغل الذي اقام الانشاءات المبنية على نفقته الخاصة الاستفادة من تعويض الانشاءات المتضررة.

ولتحديد هذا التعويض يحسب الاستهلاك السنوي للانشاءات على اساس عشرة بالمئة من قيمتها الحقيقية التي صرفت حين انشائها واقترنت بموافقة الادارة من دون زيادة ايا كان نوعها وسببها ومن دون ان تدخل في هذه القيمة الانشاءات الكمالية المعدة للزخرفة والتزيين.

الفصل الرابع: موجبات الشاغل ومسؤولياته

المادة 26

على الشاغل ان يمسك سجلات بدخول البضائع الى مستودعه الخاص وخروجها منه وفقا للنموذج المعد من قبل الادارة بالتوافق مع الجمارك, وتتولى الجمارك من ناحيتها مسك سجلات مماثلة.

المادة 27

على الشاغل:

1- ان يراعي شروط الوقاية والسلامة في العمل وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وللتعليمات التي تصدرها الادارة.

2- ان يمسك سجلا خاصا يبين فيه الآلات والمعدات المرخص باستعمالها بجميع دلالاتها من نوع ورقم وقوة وغيره.

3- ان يتخذ له محل اقامة دائم يسجله في الادارة للتبلغ والتبليغ, ويجري التبليغ في حال غياب الشاغل عن محل الاقامة المختار بواسطة الالصاق على باب مستودعه الخاص ويكون لهذا الالصاق القوة الاثباتية.

المادة 28

مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا النظام, يجري ادخال البضائع الى المستودعات الخاصة راسا من الارصفة او من وسائل النقل نقلا من المستودعات العمومية بموجب تصريح مقدم من قبل الشاغل الى الادارة على ان يتضمن نوع البضاعة ومنشأها ووزنها القائم والصافي وقيمتها وعدد الطرود ونوعها وماركتها وارقامها.

المادة 29

يتم اخراج البضائع من المستودعات الخاصة وفقا لما هو مبين في الفصل الثالث من الباب الاول من هذا النظام.

المادة 30

يتم في المستودعات الخاصة اجراء الاعمال والعمليات المسموح بها حسب المادة 218 من قانون الجمارك وذلك بموجب طلب اجراء اعمال معتمد نظاميا من قبل ادارة المرفأ.

المادة 31

على الشاغل تنظيم ايداع البضائع في مستودعه الخاص على مسؤوليته وفقا لترتيب ملائم يسهل للادارة اجراء عمليات الكشف والمراقبة.

المادة 32

على الشاغل:

1- اثبات ملكيته او ائتمانه على البضائع المراد ايداعها في مستودعه الخاص وللادارة الصلاحية المطلقة بمطالبة الشاغل بابراز اي وثيقة كانت تراها ضرورية لاثبات نشاطه وملكيته الفعلية للبضاعة وذلك تحت طائلة فسخ عقد الاشغال المبرم معه وعلى مسؤوليته.

ويحق للادارة رفض ادخال جميع البضائع التي لا يثبت الشاغل ملكيته لها او ائتمانه عليها.

2- عقد بوالص ضمان مقبولة من الادارة تثبت انه قد امن بضاعته ضد الحريق والانفجار.

3- ايداع الادارة نسخة طبق الاصل عن بوليصة الضمان مع الايصال الذي يثبت دفع التأمين في حينه.

4- تجديد عقد بوليصة الضمان عند حلول اجله وطيلة مدة اشغال المستودع من دون حاجة الى اي انذار كان ضمن احكام الفقرة السابقة وللادارة الحق في ان تتثبت, بكافة الوسائل, من صحة ابرام عقد بوليصة الضمان من الشاغل وتجديده واستمراره.

المادة 33

لا يحق للشاغل ان يطالب الادارة بخفض تعريفات الاشغال او باعفائه منها او بالتعويض عن الاضرار التي قد تسببها له اجراءات مؤقتة تتخذها الادارة في المنطقة الحرة لتأمين اشغال ضرورية في حقول التجهيز والتنظيم والانشاءات والصيانة وغيرها.

المادة 34

يتعرض العقد للفسخ في الحالات التالية:

1- اذا خالف الشاغل شروط الاشغال المحددة في نظام المنطقة الحرة.

2- اذا تخلف الشاغل عن الاشغال المرخص به مدة ستة اشهر من دون ان يكون ذلك ناتجا عن قوة قاهرة.

3- اذا لم ينجز الشاغل البناء المرخص به خلال المدة الملحوظة في الترخيص .

4- اذا تأخر الشاغل عن التقيد بموجباته على الرغم من انذاره.

5- اذا ترك الشاغل محل اقامته من دون ان يشعر الادارة خطيا بعنوانه الجديد في لبنان او من دون اعلامها باسم ممثله القانوني المعترف بصفته لدى الكاتب العدل.

6- اذا ابدل الشاغل وجهة استعمال المستودع الخاص المرخص له باشغاله من دون موافقة خطية ومسبقة من الادارة.

7- اذا تخلف الشاغل او تأخر عن دفع رسوم وبدلات الاشغال في المهلة المحددة.

المادة 35

يحدد عقد الاشغال طريقة دفع البدلات والاقساط (التي تحددها لجنة الادارة) على ان لا يقل القسط المستوفى مسبقا عن بدل ستة اشهر.

المادة 36

اذا تأخر الشاغل عن تسديد بدلات الاشغال في الاوقات المحددة في العقد المشار اليه في المادة السابقة, او تأخر بعد انقضاء مدة ثمانية ايام عن تبلغه الانذار الموجه اليه من الادارة, يلزم الشاغل بان يدفع الى الادارة فوائد عن قيمة بدلات الاشغال على اساس الفائدة الفضلى المعتمدة من قبل جمعية المصارف عن كل شهر او جزء منه, بالاضافة الى حق الادارة في فسخ العقد واخلاء الاماكن المشغولة.

المادة 37

- عن كل ضرر مباشر او غير مباشر ينتج عن فعله او خطئه او اهماله او عن فعل الجوامد من ابنية وبضائع تخصه او يلحق ضرر بالغير او بالادارة او باجرائها وعمالها او بالممتلكات المرفئية.

2- عن اعمال تابعيه وخطئهم واهمالهم وعدم حذرهم اذا سببوا ضررا للغير او للادارة او لاجرائها وعمالها او للممتلكات المرفئية.

3- عن الاضرار التي تصيب الغير او الادارة او اجرائها وعمالها او للممتلكات المرفئية بسبب عيوب بضاعته او اخفائه بضاعة ممنوعة او متفجرة ضمن بضاعته او في مستودعه وكذلك عن النقص غير المبرر في البضائع.

4- عن مخالفة القوانين والانظمة وخاصة نظام المنطقة الحرة.

5- عن مخالفة القوانين والانظمة الجمركية.

المادة 38

ان تقيد الشاغل بالشروط المفروضة بموجب هذا النظام لا ينفي مسؤوليته الكاملة التي تنجم عن الحالات المبينة في المادة السابقة.

الفصل الخامس: الاشغال وانتهاؤه

المادة 39

يرخص للشاغل بالاشغال لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات للخزن التجاري وخمس عشرة سنة للتصنيع.

المادة 40

يحق للادارة:

1- التجديد للشاغل لمدة تزيد على مدة الترخيص الاساسي او تقل عنها مع مراعاة احكام المادة السابقة, ويمكن التجدد لاكثر من مرة.

2- عدم التجديد للشاغل اذا لم يثبت نشاطا مرضيا في حقل الترانزيت او الصناعة او غيرها من النشاطات الملحوظة في عقد الاشغال وذلك بموجب مستندات اثباته صادرة عن الادارة.

المادة 41

ينتهي عقد الاشغال في الحالات الاتية:

1- بحلول اجله.

2- باتفاق الطرفين.

3- بالغاء المنطقة الحرة او تعديل حدودها وشمول هذا التعديل مكان الاشغال.

4- بافلاس الشاغل وتوقفه عن العمل المقرون بتصفية موجودات التفليسة.

5- بفقدان صفة التاجر او الصناعي.

6- بفسخ العقد.

المادة 42

1-في حال انتهاء العقد وعدم تجديده وفقا لاحكام الفقرات 1 و2 و4 و5 و6 من المادة السابقة, على الشاغل اخلاء الاماكن التي يشغلها ونقل بضائعه منها وتسليم الابنية التي انشأها الى الادارة دون المطالبة باي تعويض .

2- على الشاغل تنفيذ مضمون الفقرة السابقة خلال المهلة التي تحددها الادارة وذلك على نفقتة ومسؤوليته وبعد اجراء كافة المعاملات النظامية المتوجبة.

3- في حال تخلف الشاغل عن تنفيذ الموجبات المبينة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة يحق للادارة:

أ- نقل البضائغ الى مستودعاتها العمومية على نفقة الشاغل ومسؤوليته وتطبق عليها الشروط التي ترعى هذه المستودعات.

ب- هدم الانشاءات ورفع انقاضها على مسؤوليته الشاغل ونفقته.

تجري الاعمال الواردة اعلاه في الفقرتين أ وب بموجب محضر ينظمه ممثل الادارة والكاتب العدل الذي يقوم بتصديق مضمون هذا المحضر الذي يجري اعتماده في تسديد قيود المستودع الخاص على الادارة ان تودع الجمارك نسخة عن هذا المحضر لاخذ العلم.

الفصل السادس: التنازل

المادة 43

يجوز للشاغل ان يتنازل عن الاشغال لاي شخص حقيقي او معنوي كان شرط موافقة الادارة على ذلك.

الفصل السابع: تسديد الرسوم المرفئية

المادة 44

1- تستوفى الرسوم المرفئية المترتبة على البضائع الداخلة الى المستودعات الخاصة عند اخراجها من المستودعات العمومية او ادخالها راسا من الارصفة, او من وسائل النقل, على اساس تعريفة الترانزيت في المنطقة الحرة.

2- في حال اخراج البضائع من المستودعات الخاصة الى الاستهلاك المحلي سواء بالجملة, ام بالمفرق وفقا لاحكام المادة 225 من قانون الجمارك, يستوفى عن هذه البضائع الرسوم المحددة قانونا.

3- يستحق الرسم كاملا عن العتالة التي بوشر بها من قبل الادارة بعد اخراجها من المستودعات الخاصة ثم توقفت بناء على طلب الشاغل او ممثله او نتيجة خطئه, وتستحق من جديد رسوم الخزن والعتالة والنقل وسواها, من دون خفض او اعفاء اذا ما اعيد ادخال البضاعة الى المستودعات العمومية, ايا كان السبب.

الباب الرابع: احكام مشتركة

المادة 45

مع مراعاة احكام المادة 221 من قانون الجمارك والمادة الرابعة من هذا النظام, يمارس الرقابة داخل المنطقة الحرة مستخدمو الادارة المولجين بذلك ويساندهم عناصر الاجهزة المختصة المتواجدة داخل حرم المرفأ عند الضرورة وبناء على طلب الادارة, وذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

ينشأ عند مدخل المنطقة الحرة مكتب جمركي موحد خاص بالمنطقة الحرة يكون صالحا ومخولا لقبول جميع المعاملات لكافة انواع البضائع المارة عبر المنطقة الحرة بما فيها معاملات البيع بالمفرق المحددة حصرا في المادة 225 من قانون الجمارك.

ان موظفي الجمارك مخولون بتفتيش كل من يدخل او يخرج عبر المنفاذ البرية للمنطقة الحرة ويشمل هذا التفتيش الاشخاص ووسائل النقل والاليات على انواعها ويحق لاجراء الادارة وبموجب تكليف نظامي لكل حالة على حدة, اجراء التفتيش عينه في اي وقت كان داخل المنطقة الحرة.

المادة 46

1- تقوم الادارة بتزويد الشاغل وممثليه ومستخدميه وعماله مقابل بدل تحدده, اذونات دخول الى المنطقة الحرة صالحة لمدة اقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد, ويمنع دخول اي شخص غير حائز على هذا الاذن ويستثنى من هذا التدبير موظفو الاجهزة الرسمية المختصة بعد ابلاغ الادارة, واجراء الادارة في اثناء قيامهم بمهامهم.

اما مخلصو البضائع ومستخدموهم فيحق لهم دخول المنطقة الحرة بموجب البطاقات المعطاة لهم بهذه الصفة.

كما ويحق للادارة منح تصاريح للزائرين ليوم واحد او اكثر لدخول المنطقة الحرة.

2- يمنع ابقاء السيارات والشاحنات الخصوصية والعمومية ليلا في المنطقة الحرة الا بترخيص من الادارة.

المادة 47

1- تفتح المنطقة الحرة بما فيها المستودعات العمومية من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة مساء. ويحق للادارة تعديل هذا الدوام حسب ما ترتئيه مناسبا.

2- تقفل ابواب المنطقة الحرة الخارجية, خارج الاوقات المذكورة في المادة السابقة وفي ايام العطل الرسمية.

3- يمكن للادارة الترخيص, بالعمل في المنطقة الحرة خارج الدوام, شرط ان يتقدم الشاغل او المستفيد بطلب خاص وان يؤمن, عند الاقتضاء, تسديد الرسوم الواجبة والاجور المترتبة من جراء هذه الاعمال الاضافية.

المادة 48

تؤمن الادارة في المنطقة الحرة تنظيم السير وصيانة الطرقات وانارتها وتصريف المياه من دون ان تستوفي اي رسم خاص.

كما يحظر اشعال النار على انواعها في المنطقة الحرة.

المادة 49

تسأل الادارة عن البضائع المخزنة في مستودعاتها العمومية وفقا للانظمة النافذة وعلى الادارة ابلاغ الجمارك عن كل مخالفة لهذه الانظمة عند علمها بها, سواء ارتكبت هذه المخالفة في المستودعات العمومية ام في المستودعات الخاصة.

المادة 50

تعتبر الادارة غير مسؤولة:

1- عن العطل والنقص "والعوار" والضرر الذي يلحق بالبضاعة بسبب طبيعتها او عيوبها الخفية او توضيبها داخل الطرود او بسبب الحيوانات والحشرات الضارة او بسبب تقلبات الطقس وحرارة الجو ورطوبته او بسبب الانفجار او الحالة القاهرة والحادث المفاجىء.

2- عن كل ما يتسبب نتيجة خطأ او فعل او تصرف او اهمال الشاغل او المستفيد او ممثل او اجراء كل منهما وكذلك نتيجة مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بالوقاية والسلامة من كل من الشاغل او المستفيد او من ممثله او اجرائه.

3- عن الاضرار المباشرة وغير المباشرة التي تقع من جراء اقامة الشاغل انشاءاته او الانتفاع بها.

المادة 51

يتعرض كل مخالف لاحكام هذا النظام وللقرارات النافذة والمتعلقة بالمنطقة الحرة الى الاجراءات التالية:

1- حرمان المخالف من الانتفاع والاستفادة من المنطقة الحرة.

2- فسخ عقد الاشغال بالنسبة للشاغلين المخالفين.

3- ملاحقة المخالف وفقا لقانون العقوبات وقانون الجمارك.

4- ملاحقة المخالف في حال عدم تقيده بشروط الوقاية

والسلامة في العمل او الامن او الصحة العامة.

5- سحب الترخيص مؤقتا او نهائيا بالدخول الى المنطقة الحرة.

المادة 52

يعمل بهذا النظام فور نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت في 03/09/1998 امين عام مجلس الوزراء هشام الشعار