The whole text

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 In force

المادة 27

المادة 27

على الشاغل:

1- ان يراعي شروط الوقاية والسلامة في العمل وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وللتعليمات التي تصدرها الادارة.

2- ان يمسك سجلا خاصا يبين فيه الآلات والمعدات المرخص باستعمالها بجميع دلالاتها من نوع ورقم وقوة وغيره.

3- ان يتخذ له محل اقامة دائم يسجله في الادارة للتبلغ والتبليغ, ويجري التبليغ في حال غياب الشاغل عن محل الاقامة المختار بواسطة الالصاق على باب مستودعه الخاص ويكون لهذا الالصاق القوة الاثباتية.

المادة 27 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/law/192265/article/27/