The whole text

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 In force

المادة 3

المادة 3

يشترط من اجل ادخال البضائع الى المنطقة الحرة ان تكون واردة اصلا برسم هذه المنطقة استنادا الى وثائقها ومستنداتها

1- للبضائع الواردة بحرا:

نسخة اصلية من المانيفست او خلاصة عنه بالبضائع الواردة برسم المنطقة الحرة مؤشرة من الجمارك.

2- للبضائع الواردة برا:

لوائح الشحن او اوراق الطريق او مانيفست النقل البري او البيانات الجمركية.

3- للبضائع المنقولة من المخازن او المستودعات او الارصفة او الباحات الجمركية:

تقديم تصريح الى الادارة يرفق بالمعاملات الجمركية النظامية.

4- للبضائع الوطنية والمكتسبة هذه الصفة:

تقدم تصريح الى الادارة يرفق بالمعاملات الجمركية النظامية.

على الادارة ارسال نسخ مسجلة لديها عن جميع التصاريح المبينة اعلاه الى الجمارك لاخذ العلم وتبقى هذه التصاريح على مسؤولية مقدميها.

المادة 3 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/law/192265/article/3/