المادة 30
يتم في المستودعات الخاصة اجراء الاعمال والعمليات المسموح بها حسب المادة 218 من قانون الجمارك وذلك بموجب طلب اجراء اعمال معتمد نظاميا من قبل ادارة المرفأ.
قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 In force
يتم في المستودعات الخاصة اجراء الاعمال والعمليات المسموح بها حسب المادة 218 من قانون الجمارك وذلك بموجب طلب اجراء اعمال معتمد نظاميا من قبل ادارة المرفأ.
المادة 30 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/law/192265/article/30/