The whole text

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 In force

المادة 5

المادة 5

مع مراعاة الانظمة المرعية, يخضع اخراج البضائع من المنطقة الحرة, لما يلي:

1- بطريق البحر بموجب تصريح اخراج (حسب النموذج المعتمد من قبل الادارة بالتوافق مع الجمارك) يتضمن نوع البضاعة ومنشأها ومصدرها, عند الاقتضاء, ووزنها القائم والصافي وقيمتها وعدد الطرود ونوعها وماركتها وارقامها.

2- بطريق البر الى البلدان الاخرى او الى مكتب جمركي او الى منطقة حرة اخرى, بموجب معاملات الترانزيت العادي او الدولي واستنادا الى تصريح اخراج (حسب النموذج المعتمد من قبل الادارة بالتوافق مع الجمارك) ضمن الشروط والانظمة الجمركية.

3- باتجاه المنطقة الجمركية سواء اكان للاستهلاك المحلي ام لاي وضع جمركي اخر, بموجب البيانات الجمركية وضمن الشروط المحددة في المادة 224 من قانون الجمارك.

على الادارة ارسال نسخا مسجلة لديها عن التصاريح المبينة اعلاه الى الجمارك لاخذ العلم. وتبقى هذه التصاريح على مسؤولية مقدميها.

المادة 5 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/law/192265/article/5/