المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الشويفات (الامراء) العقارية (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 13003 05/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
0قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 1332 تاريخ 26/06/1971 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشويفات),
بناء على قرار مجلس بلدية الشويفات رقم 22 تاريخ
04/04/1998,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/08/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الشويفات (الامراء) العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1332 تاريخ 26/6/1971 المحدد بالاحرف (ه - و - ز - ب - ه) المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, وذلك في منطقة الشويفات (الامراء) العقارية (قضاء عاليه).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي