All legislation

مرسوم Decree No. 13003 05/09/1998

تصديق والغاء تخطيط في منطقة الشويفات الامراء - العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
13003
Date
05/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 3987
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3275 تاريخ 26/06/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13003 تاريخ 05/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

0قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 1332 تاريخ 26/06/1971 (تصديق

التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشويفات),

بناء على قرار مجلس بلدية الشويفات رقم 22 تاريخ

04/04/1998,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/08/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الشويفات (الامراء) العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1332 تاريخ 26/6/1971 المحدد بالاحرف (ه - و - ز - ب - ه) المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, وذلك في منطقة الشويفات (الامراء) العقارية (قضاء عاليه).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي