All legislation

مرسوم Decree No. 12975 04/09/1998

قبول قضاء سابقين في منصب الشرف.

Type
مرسوم · Decree
Number
12975
Date
04/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 3980
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6053 تاريخ 10/08/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12975 تاريخ 04/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983

وتعديلاته (قانون القضاء العدلي), لا سيما المادة

93 منه,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 16/7/1998,

11/8/1998 و18/8/1998,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل كل من السادة القضاة السابقين في ملاك القضاء العدلي التالية اسماؤهم في منصب الشرف: ـ حكمت كامل هرموش. ـ موريس يوسف خوام. ـ محمد توفيق البابا. ـ مصطفى محمد علي غطيمي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره