ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك
العمومية),
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم
التنقيب عن المياه واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 547 تاريخ 10/9/1990 المتعلق
بتعديل المادتين التاسعة والخامسة عشرة من المرسوم
رقم 14438 تاريخ 2/5/1970,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 144/97-98
تاريخ 18/5/1998)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
15/7/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 547 تاريخ 10/9/1990 المتعلق بتعديل المادتين التاسعة والخامسة عشرة من المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها), بحيث تصبح كما يلي: "يعين الحد الاقصى للرسم السنوي المقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه كما يلي: أ- في الاملاك العامة: مليون ليرة لبنانية تضاف اليها قيمة الاضرار التي تلحق بهذه الاملاك ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية المطلوبة اشغالها. ب- في الاملاك الخاصة: خمسمائة الف ليرة لبنانية"
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 547 تاريخ 10/9/1990 المتعلق بتعديل المادتين التاسعة والخامسة عشرة من المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) بحيث تصبح كما يلي: "يعين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه الخاضعة للترخيص كما يلي: أ- لحاجات الري: مائة ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها. ب- لحاجات الصناعة وغيرها: ستمائة ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها. تضاف الى الرسم السنوي المذكور في هذه المادة قيمة الاضرار التي تلحق بالاملاك العمومية ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية في حال توجبها".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايلول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري