All legislation

مرسوم Decree No. 13034 11/09/1998

تعديل المرسوم رقم 547 تاريخ 10/9/1990 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)

Type
مرسوم · Decree
Number
13034
Date
11/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4014-4015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13034 تاريخ 11/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك

العمومية),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم

التنقيب عن المياه واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 547 تاريخ 10/9/1990 المتعلق

بتعديل المادتين التاسعة والخامسة عشرة من المرسوم

رقم 14438 تاريخ 2/5/1970,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 144/97-98

تاريخ 18/5/1998)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

15/7/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 547 تاريخ 10/9/1990 المتعلق بتعديل المادتين التاسعة والخامسة عشرة من المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها), بحيث تصبح كما يلي: "يعين الحد الاقصى للرسم السنوي المقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه كما يلي: أ- في الاملاك العامة: مليون ليرة لبنانية تضاف اليها قيمة الاضرار التي تلحق بهذه الاملاك ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية المطلوبة اشغالها. ب- في الاملاك الخاصة: خمسمائة الف ليرة لبنانية"

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 547 تاريخ 10/9/1990 المتعلق بتعديل المادتين التاسعة والخامسة عشرة من المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) بحيث تصبح كما يلي: "يعين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه الخاضعة للترخيص كما يلي: أ- لحاجات الري: مائة ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها. ب- لحاجات الصناعة وغيرها: ستمائة ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها. تضاف الى الرسم السنوي المذكور في هذه المادة قيمة الاضرار التي تلحق بالاملاك العمومية ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية في حال توجبها".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري