المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 547 تاريخ 10/9/1990 المتعلق بتعديل المادتين التاسعة والخامسة عشرة من المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها), بحيث تصبح كما يلي: "يعين الحد الاقصى للرسم السنوي المقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه كما يلي: أ- في الاملاك العامة: مليون ليرة لبنانية تضاف اليها قيمة الاضرار التي تلحق بهذه الاملاك ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية المطلوبة اشغالها. ب- في الاملاك الخاصة: خمسمائة الف ليرة لبنانية"