ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, لا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 12331 تاريخ 8/6/98 (المتضمن
الاجازة لجمعية المبرات الخيرية - مركزها الغبيري
بفتح مدرسة خاصة في جويا - قضاء صور, على العقار
رقم 1271 باسم "مدرسة الامام جعفر الصادق",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12331 تاريخ 8/6/98 واستعيض عنه بالنص التالي: "اجيز لجمعية المبرات الخيرية - مركزها الغبيري, فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية مختلطة في جويا (قضاء صور) على العقار رقم 1271 "باسم مدرسة الامام جعفر الصادق". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايلول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد