المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12331 تاريخ 8/6/98 واستعيض عنه بالنص التالي: "اجيز لجمعية المبرات الخيرية - مركزها الغبيري, فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية مختلطة في جويا (قضاء صور) على العقار رقم 1271 "باسم مدرسة الامام جعفر الصادق". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة".