All legislation

مرسوم Decree No. 6169 13/10/1951

انشاء مراكز اجتماعية في الريف اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
6169
Date
13/10/1951
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1951, p. 591-592
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 (Art. 49: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 6169 تاريخ 13/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية مراكز اجتماعية نموذجية مهمتها القيام بكل الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها الريف .

المادة 2

مادة 2: يشتمل المركز الاجتماعي على قاعة للاجتماع والمحاضرات ومكتبة ريفية ومكتب للاخصائي الاجتماعي وعيادة طبية خارجية للفحص والعلاج وبها معمل للتحليل ومكان لصرف الدواء ودار للولادة ورعاية الام والطفل ومكان لايواء الاولاد المتشردين وتعليمهم ودار لمكافحة الامية ولتعليم الصناعات الريفية المنزلية وحمامات ومغاسل عامة وناد ريفي وملعب عام, وحظيرة للطلائق الممتازة وحقل نموذجي مساحته ثلاث دونمات على الاقل تطبق فيه الاساليب الحديثة في الزراعة.

المادة 3

مادة 3: تدفع تكاليف انشاء المركز الاجتماعي النموذجي من الاعتماد المرصد لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 4

مادة 4: يحق لوزارة الشؤون الاجتماعية استملاك الاراضي التي ستقام عليها المراكز الاجتماعية النموذجية وفقا للاصول المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: تكلف مصلحة البلديات والتجميل بوضع التصاميم اللازمة لانشاء هذه المراكز وتجري وزارة الشؤون الاجتماعية تلزيمها بالطرق القانونية المتبعة.

المادة 6

مادة 6: يجهز المركز الاجتماعي النموذجي بالاثاث والادوات اللازمة له على نفقة كل من وزارات الشؤون الاجتماعية والزراعة والتربية الوطنية والصحة والاسعاف العام, ضمن اختصاص كل منها. وتسهيلا لهذه الغاية يمكن نقل المراكز الحالية التابعة لهذه الوزارة الى المركز الاجتماعي النموذجي الذي يعتبر نقطة الارتكاز في الخدمات الاجتماعية الريفية.

المادة 7

مادة 7: يدير المركز الاجتماعي من وجهة ادارية موظف من وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون لكل من الوزارات المذكورة في المادة السابقة فرع خاص بها تديره وفقا لاحتياجات المصلحة, ويقرر في مجلس الوزراء منهاج العمل في المركز الاجتماعي وعدد الموظفين اللازم وشروط الحاقهم بالمركز وتحديد مؤهلاتهم.

المادة 8

مادة 8: توضع موازنة موحدة للمركز الاجتماعي يصادق عليها مجلس الوزراء توزع بموجبها النفقات التي يجب ان تتحملها كل من الوزارات السالفة الذكر, حسب اهمية الاعمال المنوطة بها. ويحدد مجلس الوزراء كيفية الاستفادة من خدمات المركز وعند الاقتضاء يمكن فرض بدلات اشتراكات سنوية على الذين يرغبون الاستفادة من هذه الخدمات .

المادة 9

مادة 9: اذا رأت احدى المناطق الزراعية انشاء مركز اجتماعي اهلي فيها فيمكنها ان تطلب ذلك بعد تأمين ثلث نفقات انشاء المركز وتقديم الارض اللازمة له. ويقرر مجلس الوزراء قبول هذا الطلب وفقا لدفتر الشروط الذي يوضع بهذا الشأن. ولا يمكن المباشرة في العمل الا بعد تصديق الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 10

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصحة والاسعاف العام وزير الزراعة الامضاء: بشير الاعور الامضاء: يوسف الهراوي وزير المالية وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود