المادة 12
مادة 12: مفعول التعيين ونتائجه: 1- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفاقا للاصول التي تحددها القوانين والانظمة النافذة. 2- يجرى التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة الا في الحالات التي ينص فيها النظام على غير ذلك. 3- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 4- تبلغ نصوص التعيين الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة. 5- اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المصفي وقسم الصرفيات تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو ورد امر خطي بذلك. وعلى قسم الصرفيات ان يبلغ الامر الى مجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص التعيين. 6- اذا كان التعيين مخالفا الاصول القانونية فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.