المادة 11
مادة 11: شروط التعيين في الفئة الاولى: 1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثانية الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في معهد الادارة العامة وادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة. ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الاصلي. 2- يمكن ملء المراكز الفنية الشاغرة في الفئة الاولى او المراكز الادارية في الفئة نفسها التي تتطلب من شاغليها معارف ومؤهلات خاصة عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثانية ولمرشحين من غير الموظفين ويشترط في المرشحين جميعا سواء أكانوا من الموظفين ام من غير الموظفين ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها رسميا وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في الدائرة المختصة. 3- تطبق احكام المادة /8/ من هذا النظام على تنظيم المباراة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. 4- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس البلدية بعد استطلاع رأي المحافظ وموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ولا تطبق عليهم شروط التمرين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 854 تاريخ 23/05/1967, article 7, 25/05/1967
مادة 7: تعدل المادة الحادية عشرة من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: شروط التعيين في الفئة الثانية: 1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة والذين ادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع. ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة, ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الاصلي. باستثناء رئيس دائرة التفتيش الذي يجب ان يكون شاغلها مجازا في الحقوق. 2-يمكن ملء المراكز الفنية الشاغرة في الفئة الثانية او المراكز الادارية في الفئة نفسها التي تتطلب من شاغليها معارف ومؤهلات خاصة عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثالثة ولمرشحين من خارج الملاك ويشترط في المرشحين جميعا سواء اكانوا من الموظفين ام من غير الموظفين ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها رسميا وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في المصلحة او الدائرة المختصة. 3- تطبق احكام المادة 8 من نظام موظفي البلدية على تنظيم المباراة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. 4- يعين موظفو الفئة الثانية بقرار يصدر عن رئيس البلدية بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ولا تطبق عليهم شروط التمرين.