المادة 30
مادة 30: مساعدة الموظف في حال وفاة احد افراد عائلته 1- يعطى مساعدة الموظف بقرار من رئيس البلدية في حال وفاة احد والديه او اولاده- او زوجه او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته مساعدة مالية- تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة شرط الا تنقص عن خمسمائة ليرة ولا تزيد على- الف ليرة. 2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة تعطى اكبرهم سنا. 3- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات .