المادة 31
مادة 31: التدرج: 1- يكتسب حكما درجة واحدة ضمن الفئة كل موظف قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه. 2- لرئيس البلدية بناء على اقتراح رئيس الدائرة المختصة او رئيس ادارة التفتيش المركزي ان يؤخر موعد هذا التدرج لمدة ستة اشهر كاذا ثبت ان الموظف اخل بواجباته ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى الموظف مرتين متتاليتين خلال سنة, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. 3- يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما كل ثلاثين شهرا من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, شرط ان يبقى في فئته والا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من الفئة التي تعلو فئته مباشرة, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . 4- يثابر رئيس الدائرة الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما كل ثلاثين شهرا من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات رؤساء المصالح في بلدية بيروت , شرط ان يبقى في فئته والا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من السلسلة المذكورة, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . 5- لا يدخل في حساب مدة هذا التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبه كاملا.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الرابعة) by قرار رقم 854 تاريخ 23/05/1967, article 10, 25/05/1967
مادة 10: تعدل الفقرة الرابعة من المادة الواحدة والثلاثين من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: يثابر رئيس المصلحة الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات الفئة الاولى من الملاك الاداري العام لموظفي الدولة شرط ان يبقى في فئته والا يستفيد اكثر من ست درجات من السلسلة المذكورة, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by قرار رقم 854 تاريخ 23/05/1967, article 9, 25/05/1967
مادة 9: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الواحدة والثلاثون من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: يثابرالموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم النظام ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسة درجات السلك الذي ينتمي اليه, شرط ان يبقى في فئته وان لا يستفيد اكثر من ست درجات , وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .