All legislation

مرسوم Decree No. 10847 12/10/1962

احداث وظائف موقتة في ملاك وزارة التربية الوطنية مديرية التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
10847
Date
12/10/1962
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1962, p. 1687-1688
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14483 تاريخ 18/11/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10847 تاريخ 12/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث لمدة سنتين الوظائف الموقتة التالية في ملاك وزارة التربية الوطنية - مديرية التعليم المهني والتقني. العدد الوظيفة ـــــ ـــــــ 1 مدير مدرسة فندقية 2 رئيس مصانع فندقي 9 استاذ تعليم فندقي فني 6 استاذ تعليم فندقي مهني 1 معاون استاذ مهني

المادة 2

مادة 2: تخضع هذه الوظائف لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب القرار رقم 701 تاريخ 31 آب سنة 1962 الصادر عن وزير التربية الوطنية ولاحكام المواد 4 و5 و32 و84 و85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1498 تاريخ 18/9/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح