The whole text

مرسوم رقم 2339 تاريخ 05/10/1979 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 4538 / 1981 )

يشترط في كل طالب وظيفة ان تتوفر فيه الشروط العامة والخاصة التالية:

اولا- شروط الاستخدام العامة:

ان يكون:

1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2- قد اتم العشرين ولم يتجاوز الرابعة والستين من العمر.

3- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة, وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت ذلك.

4- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وعليه ان يبرز نسخة عن السجل العدلي تثبت ذلك.

وتعتبر جنحا شائنة:

السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عنها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها.

تطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.

5- غير معزول او مصروف من وظيفة في المؤسسة او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من مجلس تأديبي او احيل على التقاعد او انتهت خدمته عملا باحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 او باحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965

ثانيا: شروط الاستخدام الخاصة لوظيفة من وظائف الفئة الثالثة او الرابعة او الخامسة (كما تعدلت بالمرسوم رقم 4538 تاريخ 23/11/81-ج.ر عدد 48):

- ان يكون حائزا الشهادات والخبرة المحددة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.

- ان يجتاز بنجاح مقابلة شفوية تجريها لجنة يؤلفها مجلس الادارة برئاسة رئيسها على ان تؤخذ فيها بعين الاعتبار الشهادات الاضافية واللغات الاجنبية والخبرة, ولمجلس الادارة ان يقرر اجراء مباريات في حال تعدد المتقدمين الاكفاء للوظيفة تجري وفاقا لاحكام نظام المستخدمين.

"ان يجرى, بالنسبة للمستكتب, اختياره بعد اختبار عملي تجريه اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة".

ويحق للمستخدم الذي قضى في المؤسسة عشر سنوات في احدى الفئتين الرابعة او الخامسة او يشترك في المباراة او المقابلة الشفوية المؤهلة للاستخدام في وظيفة من وظائف السلك الاداري في الفئة التي تعلو فئته مباشرة ايا كانت الشهادات التي يحملها.

المادة 3 من مرسوم رقم 2339 تاريخ 05/10/1979 https://lebaneselegislation.com/law/192362/article/3/