المادة 1
يحدد ملاك الوظائف الدائمة في المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات وفاقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2339 05/10/1979
يحدد ملاك الوظائف الدائمة في المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات وفاقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
تقسم الوظائف الدائمة في ملاك المؤسسة الى فئات والفئات الى رتب والرتب الى درجات , وفاقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم, وتحدد رواتب هذه الوظائف وفاقا للسلسلة الواردة في الجدول المذكور. تعتبر الوظائف التي تطلب شهادة هندسة او شهادة تخصص فنية معينة من السلك الفني. وتعتبر سائر الوظائف من السلك الاداري.
(عدلت بموجب مرسوم 4538 / 1981 )
يشترط في كل طالب وظيفة ان تتوفر فيه الشروط العامة والخاصة التالية:
اولا- شروط الاستخدام العامة:
ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- قد اتم العشرين ولم يتجاوز الرابعة والستين من العمر.
3- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة, وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت ذلك.
4- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وعليه ان يبرز نسخة عن السجل العدلي تثبت ذلك.
وتعتبر جنحا شائنة:
السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عنها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها.
تطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.
5- غير معزول او مصروف من وظيفة في المؤسسة او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من مجلس تأديبي او احيل على التقاعد او انتهت خدمته عملا باحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 او باحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965
ثانيا: شروط الاستخدام الخاصة لوظيفة من وظائف الفئة الثالثة او الرابعة او الخامسة (كما تعدلت بالمرسوم رقم 4538 تاريخ 23/11/81-ج.ر عدد 48):
- ان يكون حائزا الشهادات والخبرة المحددة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.
- ان يجتاز بنجاح مقابلة شفوية تجريها لجنة يؤلفها مجلس الادارة برئاسة رئيسها على ان تؤخذ فيها بعين الاعتبار الشهادات الاضافية واللغات الاجنبية والخبرة, ولمجلس الادارة ان يقرر اجراء مباريات في حال تعدد المتقدمين الاكفاء للوظيفة تجري وفاقا لاحكام نظام المستخدمين.
"ان يجرى, بالنسبة للمستكتب, اختياره بعد اختبار عملي تجريه اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
ويحق للمستخدم الذي قضى في المؤسسة عشر سنوات في احدى الفئتين الرابعة او الخامسة او يشترك في المباراة او المقابلة الشفوية المؤهلة للاستخدام في وظيفة من وظائف السلك الاداري في الفئة التي تعلو فئته مباشرة ايا كانت الشهادات التي يحملها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتين الثالثة والاخيرة من القسم "ثانيا") by مرسوم رقم 4538 تاريخ 23/11/1981, article 1, 03/12/1981
الغي نص الفقرتين الثالثة والاخيرة من القسم "ثانيا" من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2339 تاريخ 5/10/1979 واستعيض عنه بالنص التالي:
ان يجرى, بالنسبة للمستكتب , اختياره بعد اختبار عملي تجريه اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة". ويحق للمستخدم الذي قضى في المؤسسة عشر سنوات في احدى الفئتين الرابعة او الخامسة ان يشترك في المباراة او المقابلة الشفوية المؤهلة للاستخدام في وظيفة من وظائف السلك الاداري في الفئة التي تعلو فئته مباشرة ايا كانت الشهادات التي يحملها.
- شرط السن:
1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدماتهم على اساس القاعدة الغريغورية.
2- يحسب الحدان الادنى والاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة الى اول كانون الثاني من السنة التي يجري فيها الاستخدام, ومن تاريخ الولادة وحتى التاريخ المحدد لاجراء المباراة عند الاقتضاء.
3- تذكر سن المستخدم الجديد في نص قرار الاستخدام بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا فيعتبر المستخدم مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.
4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد السن اي تصحيح يطرأ عليه بعد صدور نص الاستخدام. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن المستخدمين بعد تاريخ انشاء المؤسسة وذلك مهما كان نوع التصحيح- وسببه وسواء اكان التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي او عن طريق اعتماد احصاءات معينة.
وتطبق احكام هذه الفقرة على المستخدم الذي يعاد الى الخدمة في المؤسسة فيما لوصحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة حيث لا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ- استخدامه الاول.
(عدلت بموجب مرسوم 4936 / 1982 ) (عدلت بموجب مرسوم 4538 / 1981 )
يجرى الاستخدام في الفئات الخامسة والرابعة والثالثة, باستثناء المحتسب, بقرار من المدير بعد نجاح المرشح في المباراة او المقابلة او الاختبار العملي المنصوص عنها في المادة الثالثة.
اما المحتسب فيجرى استخدامه بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد اجتيازه المباراة او المقابلة الشفوية او الاختبار العملي بنجاح وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية.
يجوز, في حال توفر الشهادات الاضافية او الخبرة او المؤهلات الخاصة, ان يجرى الاستخدام دون التقيد بالحد الادنى للراتب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4538 تاريخ 23/11/1981, article 2, 03/12/1981
الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 2339 تاريخ 5/10/1979 واستعيض عنه بالنص التالي:
يجرى الاستخدام في الفئات الخامسة والرابعة والثالثة, باستثناء المحتسب , بقرار من المدير بعد نجاح المرشح في المباراة او المقابلة او الاختبار العملي المنصوص عنها في المادة الثالثة. اما المحتسب فيجرى استخدامه بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد اجتيازه المباراة او المقابلة الشفوية او الاختبار العملي بنجاح وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية.
يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من الفئة الثالثة يعين بقرار من رئيس مجلس الادارة.
يمكن, دون التقيد بسلسلة الرواتب , تعيين المدير او المدير العام بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد على ان تحدد رواتبه وتعويضاته بالعقد وان يعطى العقد الصيغة التنفيذية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وذلك تطبيقا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(عدلت بموجب مرسوم 4538 / 1981 )
يتولى رئاسة دائرة الضمان احد مراقبي الضمان ويكلف لهذه الغاية بقرار من المدير وينهى تكليفه بالطريقة ذاتها.
"يحق للمدير, بقرار معلل, ان يسرح من الخدمة في اي وقت مستخدمي الملاك الخاص .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4538 تاريخ 23/11/1981, article 3, 03/12/1981
الغي نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 2339 تاريخ 5/10/1979 واستعيض عنه بالنص التالي:
"يتولى رئاسة دائرة الضمان احد مراقبي الضمان ويكلف لهذه الغاية بقرار من المدير وينهى تكليفه بالطريقة ذاتها". "يحق للمدير, بقرار معلل, ان يسرح من الخدمة في اي وقت مستخدمي الملاك الخاص ".
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: على الخليل