المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 4936 / 1982 ) (عدلت بموجب مرسوم 4538 / 1981 )
يجرى الاستخدام في الفئات الخامسة والرابعة والثالثة, باستثناء المحتسب, بقرار من المدير بعد نجاح المرشح في المباراة او المقابلة او الاختبار العملي المنصوص عنها في المادة الثالثة.
اما المحتسب فيجرى استخدامه بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد اجتيازه المباراة او المقابلة الشفوية او الاختبار العملي بنجاح وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية.
يجوز, في حال توفر الشهادات الاضافية او الخبرة او المؤهلات الخاصة, ان يجرى الاستخدام دون التقيد بالحد الادنى للراتب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4538 تاريخ 23/11/1981, article 2, 03/12/1981
الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 2339 تاريخ 5/10/1979 واستعيض عنه بالنص التالي:
يجرى الاستخدام في الفئات الخامسة والرابعة والثالثة, باستثناء المحتسب , بقرار من المدير بعد نجاح المرشح في المباراة او المقابلة او الاختبار العملي المنصوص عنها في المادة الثالثة. اما المحتسب فيجرى استخدامه بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد اجتيازه المباراة او المقابلة الشفوية او الاختبار العملي بنجاح وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية.