المادة 1
مادة 1: تخضع المباراة الخاصة بتعيين الخفراء في ادارة الجمارك لاحكام هذا القرار.
قرار Decision No. 61 18/09/1979
مادة 1: تخضع المباراة الخاصة بتعيين الخفراء في ادارة الجمارك لاحكام هذا القرار.
مادة 2: يشترط في طالب الدخول في سلك الضابطة الجمركية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون بتاريخ بدء المباراة, قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الخامسة والعشرين, في ما يتعلق بالمدنيين يمكن تجاوز حد السن للعسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية في الجيش او في قوى الامن الداخلي او الامن العام او للمرشحين الذين خدموا في هذه القوى, بما يوازي مدة خدمتهم, شرط ان لا تتجاوز سنهم الثلاثين بتاريخ المباراة. 3- ان يكون متمتما باهلية بدنية تمكنه من الخدمة في سلك الضابطة الجمركية. 4- ان يكون من حملة الشهادة التكميلية (البريفيه) على الاقل, او ما يعادلها رسميا من الشهادات العلمية او المهنية, او انهى بنجاح الصف الذي يعلو الشهادة التكميلية. 5- ان يكون طول قامته على الاقل: - 165 سنتيمترا لحملة شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول على الاقل او ما يعادلها رسميا من الشهادات العلمية او المهنية, - 167 سنتيمترا للمرشحين الاخرين. 6- ان يكون متمتما بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية, او مرتين فاكثر بجنحة عادية- او مرة واحدة باحدى الجنح التالية: السرقة - الاحتيال - سوء الائتمان - الاختلاس - الاغتصاب التهويل - التزوير -- شك دون مؤونة - الجرائم المتعلقة بالاسلحة الحربية على انواعها (نقلها, صنعها, المتاجرة بها) - جرائم التهريب على اختلاف انواعها - الجرائم المتعلقة بزراعة المخدرات وانتاجها والمتاجرة بها - الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عنها في الباب السابع من قانون العقوبات او باحدى الجنح العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني الباب الاول من قانون العقوبات العسكري. تطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو 7- ان يكون حسن السلوك والاخلاق وغير مدمن على المسكرات والمخدرات ولا يتعاطى العاب الميسر وغير منتم الى حزب او متعاون معه. 8- ان لا يكون قد مارس في حياته المدنية مهنة شائنة او غير شريفة. واذا كان من عسكريي الجيش او قوى الامن الداخلي او الامن العام السابقين يتوجب ان يكون لديه بالاضافة الى الشروط السابقة, شهادة حسن سلوك اذا كانت تزيد خدمته عن ستة اشهر.
مادة 3: تتحقق مديرية الجمارك العامة من سلوك الطالب بواسطة الاجهزة الصالحة.
مادة 4: على المرشح لوظيفة خسير جمركي ان يجتاز بنجاح مباراة خطية تشمل المسابقات التالية: المعدل الوقت ــــــــــــــــــــــــ 1- انشاء باللغة العربية 2 ساعة واحدة 2- املاء باللغة الفرنسية والانكليزية 1 ساعة واحدة 3- جغرافيا 1 ساعة واحدة 4- حل مسائل حسابية 2 ساعة واحدة تعطى كل مسابقة علامة تتراوح بين الصفر والعشرين وتضرب بالمعدلات المحددة اعلاه. يعتبر ناجحا في المباراة المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, ستين علامة من المجموع العام بعد تطبيق المعدلات .
مادة 5: تعلن مديرية الجمارك العامة عن موعد اجراء المباراة في الاذاعة وفي ثلاث صحف محلية على الاقل ويجب ان يتم الاعلان قبل موعد المباراة- بشهرين على الاقل. مدة تقديم الطلبات تبدأ من تاريخ اول اعلان وتنتهي قبل موعد المباراة بخمسة عشر يوما.
مادة 6: يشكل مدير الجمارك العام لجنة تتألف من : - رئيس مصلحة الجمارك رئيسا - ضابطين من الجمارك عضوين - مراقب من الجمارك امين سر ينضم اليها طبيب او كثر من المصلحة الطبية في الجيش او طبيب من قوى الامن الداخلي فيما يتعلق بالنواحي الصحية. مهمة هذه اللجنة قبول الطلبات ووضع الاسئلة والمناظرة وتتخذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المباراة والحفاظ على سرية اسماء المرشحين.
مادة 7: يجرى تصحيح المسابقات تحت اشراف رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة اعلاه على يد هيئة من موظفي وضباط الجمارك يعينها مدير الجمارك العام وتنظم محضرا بنتيجة اعمالها تقدمه الى رئيس اللجنة فيرفعه هذا الاخير الى مدير الجمارك العام.
مادة 8: يتولى مدير الجمارك العام نشر النتائج.
مادة 9: يلغى القراران رقم 1374 و 1375 تاريخ 21 حزيران 1969
مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 1979 الرئيس بطرس الدويهي العضو التوقيع: اميل مجاعص العضو انطوان فته