المادة 2
مادة 2: يشترط في طالب الدخول في سلك الضابطة الجمركية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون بتاريخ بدء المباراة, قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الخامسة والعشرين, في ما يتعلق بالمدنيين يمكن تجاوز حد السن للعسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية في الجيش او في قوى الامن الداخلي او الامن العام او للمرشحين الذين خدموا في هذه القوى, بما يوازي مدة خدمتهم, شرط ان لا تتجاوز سنهم الثلاثين بتاريخ المباراة. 3- ان يكون متمتما باهلية بدنية تمكنه من الخدمة في سلك الضابطة الجمركية. 4- ان يكون من حملة الشهادة التكميلية (البريفيه) على الاقل, او ما يعادلها رسميا من الشهادات العلمية او المهنية, او انهى بنجاح الصف الذي يعلو الشهادة التكميلية. 5- ان يكون طول قامته على الاقل: - 165 سنتيمترا لحملة شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول على الاقل او ما يعادلها رسميا من الشهادات العلمية او المهنية, - 167 سنتيمترا للمرشحين الاخرين. 6- ان يكون متمتما بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية, او مرتين فاكثر بجنحة عادية- او مرة واحدة باحدى الجنح التالية: السرقة - الاحتيال - سوء الائتمان - الاختلاس - الاغتصاب التهويل - التزوير -- شك دون مؤونة - الجرائم المتعلقة بالاسلحة الحربية على انواعها (نقلها, صنعها, المتاجرة بها) - جرائم التهريب على اختلاف انواعها - الجرائم المتعلقة بزراعة المخدرات وانتاجها والمتاجرة بها - الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عنها في الباب السابع من قانون العقوبات او باحدى الجنح العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني الباب الاول من قانون العقوبات العسكري. تطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو 7- ان يكون حسن السلوك والاخلاق وغير مدمن على المسكرات والمخدرات ولا يتعاطى العاب الميسر وغير منتم الى حزب او متعاون معه. 8- ان لا يكون قد مارس في حياته المدنية مهنة شائنة او غير شريفة. واذا كان من عسكريي الجيش او قوى الامن الداخلي او الامن العام السابقين يتوجب ان يكون لديه بالاضافة الى الشروط السابقة, شهادة حسن سلوك اذا كانت تزيد خدمته عن ستة اشهر.