المادة 1
مادة 1: الوظائف المدنية في الجيش نوعان: دائمة وموقتة فالدائمة تحدث وتلغى بمرسوم بعد استطلاع رأي قائد الجيش , اما الموقتة فتحدث وتلغى بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش لتأمين عمل موقت او طارىء ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة