All legislation

مرسوم Decree No. 42 12/10/1949

تنظيم وتحديد الملاك الخاص للافراد المدنيين الملحقين بوزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
42
Date
12/10/1949
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1949, p. 531-538
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 104 تاريخ 21/10/1952 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
مرسوم رقم 42 تاريخ 12/10/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الوظائف المدنية في الجيش نوعان: دائمة وموقتة فالدائمة تحدث وتلغى بمرسوم بعد استطلاع رأي قائد الجيش , اما الموقتة فتحدث وتلغى بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش لتأمين عمل موقت او طارىء ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة

المادة 2

مادة 2: تقسم الوظائف الدائمة الى ملاكين هما: 1- الملاك آ) ويخضع الموظفون التابعون له لقوانين التقاعد التي تطبق على سائر موظفي الدولة 2- الملاك ب ) ولا يخضع الموظفون التابعون له لقوانين التقاعد المذكورة

المادة 3

مادة 3: تقسم الوظائف الدائمة الى رتب ودرجات وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: يحدد عدد الوظائف الدائمة وفقا للجدولين رقم 3 و4 الملحقين بهذا المرسوم

المادة 5

مادة 5: يجري التعيين: 1- بمرسوم للموظفين التابعين للملاك آ 2- بقرار من وزير الدفاع الوطني للموظفين والعمال التابعين للملاك ب 3- بمذكرة خدمة من قائد الجيش للموقتين والمياومين

المادة 6

مادة 6: لا يقبل احد في وظيفة دائمة الا اذا توفرت فيه الشروط التالية: آ) ان يكون لبنانيا ب ) ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين ج) ان يكون سليما من جميع الامراض التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة استنادا الى شهادة صحية تعطى له من طبيب عسكري لدى الجيش د) ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة ه) ان لا يكون منتميا الى احدى الجمعيات او المنظمات والاحزاب السياسية ويطبق على الموظفين الموقتين الشروط نفسها باستثناء الوارد في الفقرة "ب " من هذه المادة

المادة 7

مادة 7: لا يعين احد بوظيفة دائمة الا اذا فاز بمباراة تحدد شروطها بقرار من وزير الدفاع الوطني

المادة 8

مادة 8: يعين الفائز متمرنا لمدة سنة ويثبت بناء على اقتراح رئيسه المباشر اذا اظهر كفاءة في عمله او يسرح اذا ثبت انه عاجز عن القيام بهذا العمل

المادة 9

مادة 9: يتوجب على الموظف : 1- ان يواظب على الوظيفة ضمن اوقات الدوام وان يؤديها بنشاط وامانة واخلاص وتجرد وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء 2- ان يكون لائقا في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ومع الجمهور 3- ان يتحاشى في حياته الادارية او في حياته الخاصة القيام بعمل والظهور بمظهر لا يليق بشرف الوظيفة 4- ان يكتم الامور التي يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كان لها طابع سري او اذا كان رؤساؤه حظروا عليه افشاءها

المادة 10

مادة 10: ان الموظف مسؤول تجاه رؤسائه عن حسن سير الاعمال الموكولة اليه. وعليه ان يحول اثناء قيامه بوظيفته دون وقوع اي تجاوز على القوانين والانظمة النافذة او اي اهمال في تطبيقها او اية مخالفة لها ويكون الرئيس مسؤولا عن الاوامر التي يصدرها

المادة 11

مادة 11: يحظر على الموظف : 1- ان يقوم باي عمل مخالف للدستور والقوانين اللبنانية 2- ان يلتمس او ان يطلب او ان يقبل رأسا او بالواسطة بسبب الوظيفة هدايا او اكراميات او منح ومن اي نوع كانت 3- الاستدانة لاسباب غير مشروعة 4- تعاطي الاعمال التجارية او الصناعية 5- ممارسة مهنة حرة فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة 6- الاشتغال بالامور السياسية والانضمام الى الاحزاب السياسية او المنظمات 7- قبول اية توصية خطية او شفوية تتعلق بالشؤون التي نص عليها هذا المرسوم

المادة 12

مادة 12: يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا الفصل باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا المرسوم

المادة 13

مادة 13: تجري الترقية اما بالقدم واما بالاختيار على اساس العلامات المسلكية التي تعطى للموظف كل سنة فالترقية بالقدم تكون بالترفيع درجة واحدة بعد انقضاء ثلاث سنوات على تعيين الموظف او على ترقيته الاخيرة واما الترقية بالاختيار فتكون بالترفيع درجة واحدة بعد تخفيض مدة القدم الى سنتين وذلك اذا حصل الموظف خلال سنتين متواليتين على علامة مسلكية ممتازة

المادة 14

مادة 14: اذا حكم على الموظف باحدى العقوبات المبينة في الفقرات الخمس وما يليها من المادة التالية اخرت ترقيته سنة واحدة واذا نال الموظف خلالا سنة معينة علامة مسلكية سيئة لا تحسب تلك السنة في مدة القدم

المادة 15

مادة 15: ان العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على الموظف هي: 1- التنبيه الخطي من قبل رئيسه المباشر 2- التأنيب الخطي من قبل رئيسه المباشر 3- حسم الراتب لمدة اقصاها خمسة ايام من قبل رئيسه المباشر 4- حسم الراتب من 6 الى 15 يوم من قبل قائد الجيش 5- تأخير ترقية الموظف سنة واحدة من قبل قائد الجيش 6- انزال الدرجة او الرتبة بناء على اقتراح قائد الجيش 7- الاستيداع لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر بناء على اقتراح قائد الجيش 8- الاحالة الى المحكمة العسكرية من قبل قائد الجيش 9- الصرف من الخدمة او العزل بناء على اقتراح قائد الجيش 10- يعزل حتما من الخدمة كل فرد مدني حكم عليه بجناية او جرم شائن استنادا الى الفقرة "د" من المادة السادسة

المادة 16

مادة 16: يجوز منح الموظفين مأذونيات ادارية يوازي امدها امد الساعات الاضافية التي كانوا قد امنوها خارج اوقات العمل بناء على طلب رؤسائهم كما انه يجوز منحهم تعويضات عن تلك الاعمال بموجب قرار يستصدر بناء على اقتراح قائد الجيش

المادة 17

مادة 17: يجوز للموظف وافراد عائلته الاستفادة من المعاينات الطبية من قبل اطباء الجيش وذلك ضمن الشروط التي يحددها قائد الجيش

المادة 18

مادة 18: يجوز ان يمنح الموظف او عائلته اسعافات واعانات يقررها قائد الجيش ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية

المادة 19

مادة 19: يطبق على الموظفين المدنيين في الجيش الاحكام المطبقة على موظفي الدولة التي لا تخالف احكام هذا المرسوم, كالاستقالة والغاء الوظيفة والصرف من الخدمة واستحقاق الراتب وصرفه وكافة التعويضات الملحقة بالراتب وتعويض الاعباء العائلية وسواها من التعويضات التي يتقاضاها موظفو الدولة وتعويضات الانتقال واجور النقل والاجازات الصحية الخ.. اما الاجازات الادارية فيحدد شروط منحها قائد الجيش

المادة 20

مادة 20: يجوز ان يعهد الى لبنانيين او غير لبنانيين من خارج الملاك باعمال تتطلب معارف فنية بموجب اتفاقيات او بقرار بناء على اقتراح قائد الجيش ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة

المادة 21

مادة 21: ان الوظائف الدائمة الحالية التي تزيد عن عدد الوظائف المحدد في الجدولين رقم 3 و4 الملحقين بهذا المرسوم تعتبر وظائف اضافية

المادة 22

مادة 22: يصنف الموظفون والعمال الدائمون الحاليون في الملاكين آ وب الملحقين بهذا المرسوم بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش على ان لا تتجاوز الزيادة التي تنتج عن هذا التصنيف درجتين في الملاك الجديد

المادة 23

مادة 23: تملأ اية وظيفة دائمة نشغر بعد وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ عن طريق النقل او الترقية او الترفيع من الموظفين الحاليين التابعين لهذا الملاك تلغى الوظائف الاضافية حكما فور شغورها لاي سبب من الاسباب القانونية ولا يجوز ان تملأ اية وظيفة شاغرة من خارج الملاك الا بعد زوال جميع الوظائف الاضافية من هذا الملاك شرط ان يكون الموظف التابع للملاك الاضافي حائزا على المؤهلات التي تمكنه من القيام بهذه الوظيفة, والا فيمكن عندئذ املاء الوظيفة الشاغرة من خارج الملاك

المادة 24

مادة 24: يعتبر باطلا حكما كل تعيين او ترقية او تدبير يتخذ خلافا لاحكام هذا المرسوم

المادة 25

مادة 25: فيما عدا احكام هذا المرسوم تطبق على موظفي وعمال الجيش المدنيين نصوص القوانين والانظمة النافذة بشرط ان لا تكون متنافية مع النصوص الواردة اعلاه

المادة 26

مادة 26: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان