المادة 1
مادة 1: يجري ترتيب العقارين رقم 3908 و6794 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) بطريقة الضم والفرز.
مرسوم Decree No. 7377 10/10/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ
09/09/1983 (قانون ضم الاراضي وفرزها
في الاماكن الاهلة) وتعديلاته لا سيما
البند 6 من المادة الاولى منه,
بناء على المرسوم رقم 6913 تاريخ
28/06/1995 (تصديق التصميم التوجيهي
العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة
اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية
الغربية لمدينة بيروت),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ
06/09/1995 (محضر رقم 25),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجري ترتيب العقارين رقم 3908 و6794 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) بطريقة الضم والفرز.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع الضم والفرز المذكور اعلاه من المنافع العامة.
مادة 3: تلغى جميع التخطيطات المصدقة التي تصيب العقارين المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7835 تاريخ 16/01/1996, article 1, 25/01/1996
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 7377 تاريخ 10/10/1995 المتعلق بترتيب عقارين بواسطة الضم والفرز في منطقة الشياح العقارية واستعيض عنه بالنص التالي: "تلغى جميع التخطيطات المصدقة وغير المنفذة التي تصيب العقارين المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم والتي تتعارض مع التصميم التوجيهي العام لترتيب وجهة استعمال الاراضي في منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 6913 تاريخ 28/06/1995".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي