المادة 2
يجب ان تتوفر في كل من افراد الهيئة التعليمية الشروط العامة التالية:
1 ـ ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2 ـ ان يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر.
3 ـ ان يكون قادرا على القيام, باعباء عمله في الكونسرفتوار.
4 ـ ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من أي نوع كانت او جنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وفقا لاحكام الفقرة (هـ) من المادة /4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته.
5 ـ ان يكون غير معزول او مصروف من الخدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب او بموجب احكام احد النصوص القانونية او التنظيمية الاستثنائية.