The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 26/08/1995 In force

المادة 2

المادة 2

يجب ان تتوفر في كل من افراد الهيئة التعليمية الشروط العامة التالية:

1 ـ ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2 ـ ان يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر.

3 ـ ان يكون قادرا على القيام, باعباء عمله في الكونسرفتوار.

4 ـ ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من أي نوع كانت او جنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وفقا لاحكام الفقرة (هـ) من المادة /4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته.

5 ـ ان يكون غير معزول او مصروف من الخدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب او بموجب احكام احد النصوص القانونية او التنظيمية الاستثنائية.

المادة 2 من قرار رقم 2 تاريخ 26/08/1995 https://lebaneselegislation.com/law/192389/article/2/