المادة 1
تتكون هيئة التعليم في الكونسرفتوار من فنيين داخلين في الملاك أو من متعاقدين وتتألف من الفئات التالية:
استاذ, استاذ مساعد, استاذ معيد, معلم, مدرس.
قرار Decision No. 2 26/08/1995
ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار),
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي),
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/05/1995 وبخاصة المادة/3 من المادة الثانية منه (انشاء المعهد الوطني العالي للموسيقى الكونسرفتوار),
بناء على القرار رقم 70/95 تاريخ 09/08/1995 الصادر عن وزير الثقافة والتعليم العالي والمسند للقرار رقم 22/95 الصادر عن سلطة الوصاية بتاريخ 29/09/1993 المتعلق بتأليف مجلس ادارة الكونسرفتوار,
بناء على اقتراح الرئيس,
وبعد البحث والمداولة,
يقرر ما يأتي:
تتكون هيئة التعليم في الكونسرفتوار من فنيين داخلين في الملاك أو من متعاقدين وتتألف من الفئات التالية:
استاذ, استاذ مساعد, استاذ معيد, معلم, مدرس.
يجب ان تتوفر في كل من افراد الهيئة التعليمية الشروط العامة التالية:
1 ـ ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2 ـ ان يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر.
3 ـ ان يكون قادرا على القيام, باعباء عمله في الكونسرفتوار.
4 ـ ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من أي نوع كانت او جنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وفقا لاحكام الفقرة (هـ) من المادة /4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته.
5 ـ ان يكون غير معزول او مصروف من الخدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب او بموجب احكام احد النصوص القانونية او التنظيمية الاستثنائية.
اضافة الى الشروط العامة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار, يشترط:
- الف في الاستاذ
1 ـ ان يكون حائزا دبلوم الدكتوراه اللبنانية في الموسيقى الذي يمنحه الكونسرفتوار او ما يعادله في الاختصاص المطلوب.
2 ـ ان يكون في فئة استاذ مساعد, او في فئة معادلة, ومارس بهذه الصفة التعليم الموسيقي في الاختصاص المطلوب مدة ثماني سنوات على الاقل. 3 ـ ان يرشحه مجلس الادارة لفئة استاذ.
ـ أو
ـ 1 ـ ان يكون حائزا دبلوم الماجستير في الموسيقى من الكونسرفتوار او ما يعادلها, ومارس بهذه الصفة التعليم الموسيقي في الاختصاص المطلوب مدة عشر سنوات على الاقل.
2 ـ ان يرشحه مجلس الادارة لفئة استاذ.
ـ أو
ـ 1 ـ ان يكون حائزا دبلوم الاجازة في الموسيقى من الكونسرفتوار, او ما يعادلها, ومارس بهذه الصفة التعليم الموسيقي في الاختصاص المطلوب مدة خمس عشرة سنة على الاقل.
2 ـ ان يرشحه مجلس الادارة لفئة استاذ.
ـ أو ـ 1 ـ ان يكون مؤلفا موسيقيا او عازفا او قائد اوركسترا, او بحاثة في الموسيقى, مشهودا له, وله اعمال كبيرة ومميزة يعود تقديرها لمجلس الادارة.
2 ـ ان يرشحه مجلس الادارة لفئة استاذ.
- باء في الاستاذ المساعد.
1 ـ ان يكون حائزا دبلوم الدكتوراه اللبنانية في الموسيقى من الكونسرفتوار, او ما يعادلها, ومارس التعليم الموسيقي لمدة لا تقل عن سنتين.
2 ـ او ان يكون حائزا دبلوم الماجستير اللبنانية في الموسيقى من الكونسرفتوار, او ما يعادلها, ومارس التعليم الموسيقي مدة لا تقل عن خمس سنوات.
3 ـ او ان يكون في فئة استاذ معيد, او في فئة معادلة, ومارس بهذه الصفة التعليم الموسيقي في الاختصاص المطلوب مدة ثماني سنوات على الاقل.
4 ـ ان يرشحه مجلس الادارة لفئة استاذ مساعد في مطلق الحالات.
- جيم في الاستاذ المعيد.
1 ـ ان يكون حائزا دبلوم الدكتوراه اللبنانية او دبلوم الماجستير في الموسيقى من الكونسرفتوار او ما يعادلها في الاختصاص المطلوب.
2 ـ او ان يكون حائزا دبلوم الاجازة في الموسيقى من الكونسرفتوار, او ما يعادلها ومارس التعليم الموسيقي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3 ـ ان يرشحه مجلس الادارة لفئة استاذ معيد في مطلق الحالات.
ـ أو
ـ 1 ـ ان يكون في فئة معلم او فئة معادلة, ومارس بهذه الصفة التعليم الموسيقي في الاختصاص المطلوب مدة خمس عشرة سنة, وان يفوز في مباراة خاصة تجريها ادارة الكونسرفتوار, يضع برنامجها رئيس الكونسرفتوار.
2 ـ ان يرشحه مجلس الادارة لفئة استاذ معيد.
- دال في المعلم.
1 ـ ان يكون حائزا دبلوم الاجازة في الموسيقى من الكونسرفتوار او ما يعادلها في الاختصاص المطلوب.
2 ـ وان يكون مارس التعليم في الاختصاص المطلوب مدة خمس سنوات على الاقل.
3 ـ وان يفوز في مباراة خاصة تجريها ادارة الكونسرفتوار, يضع برنامجها رئيس الكونسرفتوار.
ـ أو
ـ 1 ـ ان يكون في فئة مدرس او في فئة معادلة ومارس التعليم مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2 ـ وان يفوز في مباراة خاصة تجريها ادارة الكونسرفتوار, يضع برنامجها رئيس الكونسرفتوار.
- هاء في المدرس.
1 ـ ان يكون حائزا دبلوم البكالوريا في الموسيقى الذي يمنحه المعهد او ما يعادلها في الاختصاص المطلوب.
2 ـ ان يكون قد اتم الاحدى وعشرين سنة.
3 ـ ان يفوز في مباراة خاصة تجريها ادارة الكونسرفتوار, يضع برنامجها رئيس الكونسرفتوار.
يعين افراد الهيئة التعليمية ورؤساء الفروع بقرار من مجلس الادارة مصدق عليه من قبل سلطة الوصاية, وذلك في الدرجة الأخيرة من الفئة التي ينتمي اليها, ويبقى المعينون متمرنين لمدة سنتين, يثبتون في نهايتها في الدرجة التي تعلوها مباشرة, بقرار من مجلس الادارة, بحيث يصرف منهم من لم يثبت الكفاءة التعليمية او المسلكية قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها.
- يكون لكل من فروع الكونسرفتوار مدير من فئة استاذ معيد على الاقل ويتقاضى طيلة مدة قيامه بالمهمة, تعويضا اضافيا يوازي ثلاثين بالماية من راتبه الاساسي, ويعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, ويتولى مدير الفرع الشؤون التعليمية والإدارية والمالية تحت اشراف رئيس الكونسرفتوار.
يحدد عدد ورواتب افراد الهيئة التعليمية المعنيين في المادة الاولى وما يليها من هذا القرار, في الموازنة السنوية للكونسرفتوار.
يحدد مجلس ادارة الكونسرفتوار عدد ساعات التدريس الاسبوعية المطلوبة من كل من افراد الهيئة التعليمية.
يقوم مجلس الادارة بمهام مجلس التأديب لافراد الهيئة التعليمية وسائر افراد الملاك الفني وفقا للنظام التأديبي الخاص بالكونسرفتوار.
يتم اختيار افراد الهيئة التعليمية من اللبنانيين, الموظفين والمتقاعدين وغير الموظفين, ويمكن لرئيس الكونسرفتوار بعد موافقة مجلس الإدارة ان يتعاقد مع اجانب للتعليم في الكونسرفتوار وذلك بصورة استثنائية ولمدة محددة للقيام بعمل يتطلب معارف او مؤهلات او خبرة خاصة, حتى بعد بلوغهم السن القانونية.
يتم التعاقد سنة فسنة بناء على قرار صادر عن مجلس ادارة الكونسرفتوار ويوقع العقد رئيس الكونسرفتوار.
يحدد في العقد مادة التدريس وعدد ساعات التدريس الاسبوعي وبدل الساعة, مع بيان فئة ودرجة كل متعاقد.
لا يفرق بين افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين, في الموجبات والحقوق, الا بالنسبة للمكانة التعليمية لدى كل متعاقد ولمقتضيات التعليم في الكونسرفتوار, وذلك وفقا لمعدلات يعينها مجلس الادارة.
يمكن لافراد الهيئة التعليمية العاملين حاليا في الكونسرفتوار ان يطلبوا تصنيفهم في الملاك الدائم, على ان يقدموا طلبات بذلك الى رئيس الكونسرفتوار خلال مدة شهر بعد صدور النصوص التنظيمية العائدة لافراد الهيئة التعليمية, ويعود لرئيس الكونسرفتوار الحق في قبول او رفض الطلب.
يجب ان تتوافر في المرشح للتصنيف في الملاك الدائم الشروط العامة والخاصة المطلوبة للتعيين في الفئة المراد التصنيف فيها باستثناء شرطي المباراة والسن.
(عدلت بموجب قرار 5 / 2010 )
«يقوم مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس الكونسرفتوار، بتصنيف أي من أفراد الهيئة التعليمية الذي تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة، باستثناء شرطي المباراة والسن للتعيين، وذلك في العمل الذي يتناسب مع مؤهلات المعني بالتصنيف.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 5 تاريخ 06/10/2010, article 1, 11/11/2010
يوافق مجلس الإدارة على تعديل المادة /15/ من القرار رقم /2/ تاريخ 26/آب 1995 بحيث تصبح كالتالي:
المادة 15: «يقوم مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس الكونسرفتوار، بتصنيف أي من أفراد الهيئة التعليمية الذي تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة، باستثناء شرطي المباراة والسن للتعيين، وذلك في العمل الذي يتناسب مع مؤهلات المعني بالتصنيف.».
والباقي دون تعديل
يبقى الذين لم يتم تصنيفهم من افراد الهيئة التعليمية, على وضعهم القائم, الى ان تنتفي الحاجة إلى خدماتهم, او عندما يفقدون احد شروط التعاقد.
يخضع افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك والمتعاقدون, لنظام موظفي الدولة ونظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة, ذلك باستثناء الاحكام الخاصة بانظمة الكونسرفتوار.
يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من السنة الدراسية 95/96, وذلك بعد الموافقة عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة والتعليم العالي.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
26 آب 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال إده.