المادة 1
مادة 1: الغيت التخطيطات مع البراحات العائدة لها المصدقة بالمرسوم رقم 15393 تاريخ 21/9/1970 والمبينة بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة الميناء القديمة (قضاء طرابلس).
مرسوم Decree No. 7382 10/10/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 15393 تاريخ
21/09/1970 (تصديق التخطيطات التفصيلية
في ميناء طرابلس),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية الميناء
رقم 53 تاريخ 03/04/1990,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/06/1994-محضر رقم 25,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/09/1995,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت التخطيطات مع البراحات العائدة لها المصدقة بالمرسوم رقم 15393 تاريخ 21/9/1970 والمبينة بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة الميناء القديمة (قضاء طرابلس).
مادة 2: صدقت التخطيطات مع البراحات العائدة لها المبينة باللونين الاصفر والاخضر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: صدق تخطيط البراحين المحددين بالاحرف (أ ـ ب ـ ج ـ) و(د ـ هـ ـ و) المبينين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة اعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي