All legislation

مرسوم Decree No. 7382 10/10/1995

الغاء وتصديق تخطيطات في منطقة الميناء القديمة (قضاء طرابلس-محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
7382
Date
10/10/1995
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1995, p. 1198
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 665 تاريخ 07/11/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7382 تاريخ 10/10/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 15393 تاريخ

21/09/1970 (تصديق التخطيطات التفصيلية

في ميناء طرابلس),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية الميناء

رقم 53 تاريخ 03/04/1990,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/06/1994-محضر رقم 25,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/09/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت التخطيطات مع البراحات العائدة لها المصدقة بالمرسوم رقم 15393 تاريخ 21/9/1970 والمبينة بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة الميناء القديمة (قضاء طرابلس).

المادة 2

مادة 2: صدقت التخطيطات مع البراحات العائدة لها المبينة باللونين الاصفر والاخضر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط البراحين المحددين بالاحرف (أ ـ ب ـ ج ـ) و(د ـ هـ ـ و) المبينين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة اعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي