المواد
يمكن لكلية الزراعة على ضوء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الدراسية الاولى, وضمن العدد الاقصى المحدد في المادة السابعة والعشرين من المرسوم 4521 تاريخ 13/11/1981, اجراء مباراة دخول للطلاب الناجحين في السنة الاولى من اجازة العلوم الطبيعية او الكيمياء في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية او الحائزين على مقررات معادلة لها يحددها مجلس كلية الزراعة لهذ الغرض , وتقرها الجامعة.
تشتمل المباراة الخاصة المنصوص عنها في المادة السابقة من هذا المرسوم على المواد الخطية التالية:
المادة المعدل
1- علوم طبيعية 3
2- رياضيات 2
3- فيزياء 2
4- كيمياء 2
يستوحى في اختيار اسئلة هذه المباراة مضمون المقررات المدرسة في السنة الاولى في كلية العلوم.
تلغى جميع الاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما المواد 31 و32 و33 الواردة في المرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1981.
تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء بصفته الاساسية ووفقا للمادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 122/1977.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيلول 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم