All legislation

مرسوم Decree No. 5385 22/09/1988

تعديل شروط الانتساب الى كلية الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
5385
Date
22/09/1988
Official Gazette
Issue 42, 20/10/1988, p. 790-791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5385 تاريخ 22/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمكن لكلية الزراعة على ضوء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الدراسية الاولى, وضمن العدد الاقصى المحدد في المادة السابعة والعشرين من المرسوم 4521 تاريخ 13/11/1981, اجراء مباراة دخول للطلاب الناجحين في السنة الاولى من اجازة العلوم الطبيعية او الكيمياء في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية او الحائزين على مقررات معادلة لها يحددها مجلس كلية الزراعة لهذ الغرض , وتقرها الجامعة.

المادة 2

تشتمل المباراة الخاصة المنصوص عنها في المادة السابقة من هذا المرسوم على المواد الخطية التالية:

المادة المعدل

1- علوم طبيعية 3

2- رياضيات 2

3- فيزياء 2

4- كيمياء 2

يستوحى في اختيار اسئلة هذه المباراة مضمون المقررات المدرسة في السنة الاولى في كلية العلوم.

المادة 3

تلغى جميع الاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما المواد 31 و32 و33 الواردة في المرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1981.

المادة 4

تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء بصفته الاساسية ووفقا للمادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 122/1977.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم