المادة 1
يمكن لكلية الزراعة على ضوء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الدراسية الاولى, وضمن العدد الاقصى المحدد في المادة السابعة والعشرين من المرسوم 4521 تاريخ 13/11/1981, اجراء مباراة دخول للطلاب الناجحين في السنة الاولى من اجازة العلوم الطبيعية او الكيمياء في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية او الحائزين على مقررات معادلة لها يحددها مجلس كلية الزراعة لهذ الغرض , وتقرها الجامعة.