المادة 1
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق رسم الاستهلاك الداخلي المفروض بموجب احكام المادة (11) من القانون رقم 57/88 تاريخ 9/8/1988 على المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية المعبأة ضمن أوعية مقفلة والمعدة للاستهلاك الداخلي سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة من الخارج والمعبر عنه فيما يلي بكلمة "القانون.
يقصد بكلمة "رسم" حيثما وردت في هذا القرار "رسم المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية"
ويقصد بعبارة الدائرة المالية "دائرة الضرائب غير المباشرة" في مصلحة الواردات .
يلغى ويستبدل بالضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من 1/2/2002 الرسم المفروض على المشروبات غير الروحية بموجب ق 379 /2001