All legislation

قرار Decision No. 379 21/09/1988

تحديد دقائق تطبيق رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية

Type
قرار · Decision
Number
379
Date
21/09/1988
Official Gazette
Issue 42, 20/10/1988, p. 798-802
Status
In force
Amended by
قرار رقم 690 تاريخ 10/08/1999 (Arts. 5, 7)
قرار رقم 595 تاريخ 30/06/1999 (Arts. 5, 7)
قرار رقم 158 تاريخ 18/02/1999 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق رسم الاستهلاك الداخلي المفروض بموجب احكام المادة (11) من القانون رقم 57/88 تاريخ 9/8/1988 على المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية المعبأة ضمن أوعية مقفلة والمعدة للاستهلاك الداخلي سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة من الخارج والمعبر عنه فيما يلي بكلمة "القانون.

يقصد بكلمة "رسم" حيثما وردت في هذا القرار "رسم المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية"

ويقصد بعبارة الدائرة المالية "دائرة الضرائب غير المباشرة" في مصلحة الواردات .

يلغى ويستبدل بالضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من 1/2/2002 الرسم المفروض على المشروبات غير الروحية بموجب ق 379 /2001

المادة 2

تعتبر من المشروبات غير الروحية الخاضعة للرسم جميع انواع السوائل الخالية من الكحول والمعدة للشرب ضمن أوعية مقفلة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- (عصير الفواكه, الجوس على انواعه, المشروبات المحلاة او المكثفة او المركزة, مشتقات الكولا والصودا والليمون واللايم والمرطبات على انواعها, الالبان المعدة للشرب ), الخ...

- وتعتبر من المياه المعدنية الخاضعة للرسم جميع انواع المياه للشرب ضمن اوعية مقفلة بما فيها تلك المعالجة او المكررة او التي تحتوي في تركيبها على الاملاح, والمعادن.

- وتعتبر من المياه الغازية الخاضعة للرسم جميع انواع المياه الغازية والمهضمة المعدة للشرب ضمن أوعية مقفلة (كمياه البيرييه وما شابه).

المادة 3

تتولى مصلحة الواردات

- دائرة الضرائب غير المباشرة- شؤون فرض الرسم وتقوم على الاخص بما يأتي:

- استلام التصاريح والبيانات والمخابرات المتعلقة بالرسوم والتثبت من صحتها.

- الكشف محليا على مراكز الانتاج ومصانع التعبئة ومستودعات واماكن تخزين لمنتجات المحلية والمستوردة والتأكد من تقيدها بأحكام القانون.

- الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والمستندات ونسخ المخابرات والعقود وكل ما من شأنه توفير المعلومات الصحيحة عن مطارح الرسم.

- ضبط المخالفات بواسطة موظفيها المختصين.

- اصدار اوامر القبض المختصة بالضريبة والغرامات اللاحقة بها عند الاقتضاء.

- تنزيل و تخفيض اوامر القبض التي تثبت بصورة قانونية اسباب زوالها او تخفيضها, يتم التنزيل او التخفيض بموافقة رئيس مصلحة الواردات وفقا لاحكام المادة (38) من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 4

على مصانع انتاج وتعبئة المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية او الغازية التقيد بما يلي:

- احاطة مصلحة الواردات - دائرة الضرائب غير المباشرة - خطيا وقبل مباشرتهم العمل علما بذلك.

- مسك سجل خاص مؤشر عليه من مصلحة الواردات - دائرة الضرائب غير المباشرة تظهر فيه في كل حين الكميات المنتجة والكميات المباعة الخاضعة لرسم الاستهلاك الداخلي والكميات المصدرة الى الخارج والارصدة الباقية (الستوكات ).

- عند وضع مواد خاضعة لرسم الاستهلاك الداخلي ضمن اوعية مقفلة يجب ان تحمل هذه الاوعية اسم المنتج او المعبيء او المستورد وماركته التجارية وسعة الوعاء وتركيبة المحتويات .

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 595 / 1999 ) (عدلت بموجب قرار 690 / 1999 ) (عدلت بموجب قرار 158 / 1999 )

­ يتوجب على الرسم المفروض على المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية المعبأة في اوعية مقفلة والمنتجة محليا عند وضعها فعليا في الاستهلاك الداخلي. باستثناء الكميات المهدورة والمقدمة مجانا, او الحسم على الكميات شرط ان لا تنعدى سنويا نسبة هذه الكميات او الحسومات الـ 15 (خمسة عشر بالمائة).

­ في حال طرأت واقعة استثنائية توجب اتلاف كميات لا تفوق النسبة المحددة سابقا لأي سبب كان يجب اعلام الدائرة المالية المختصة, لتقوم بالاشراف على هذا الاتلاف.

المادة 6

يتوجب الرسم على المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية المستوردة من الخارج قبل اخراجها من الحرم الجمركي ويحظر على ادارة الجمرك ادخال اي من المواد الخاضعة للرسم ما لم يبرز صاحب العلاقة اشعارا من مصلحة الواردات - دائرة الضرائب غير المباشرة.

- يثبت تسديد الرسم المتوجب عن الكمية المستوردة.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار 690 / 1999 ) (عدلت بموجب قرار 595 / 1999 ) (عدلت بموجب قرار 158 / 1999 )

على مصانع انتاج وتعبئة المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار الى التصريح عن جميع الكميات المنتجة كل شهرين وتسديد ما يتوجب من رسوم على الكميات الموضوعة منها في الاستهلاك الداخلي الى الدائرة المالية المختصة خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما تلي كل شهرين من اشهر السنة المدنية.

اما الكميات المصدرة الى الخارج من انتاج الشهرين المذكورين فعلى صاحب العلاقة وخلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر اعتبارا من اول الشهر الذي يلي شهري الانتاج ومع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القرار التقيد بما يلي:

1- اما اثبات التصدير:

- بالنسبة للبضائع المشحونة بحرا او جوا:

يتوجب ابراز نسخة عن البيان الجمركي او شهادة جمركية من الجمارك اللبنانية بما يثبت مشاهدة تحميل البضاعة على الطائرة او الباخرة للكميات موضوع هذا البيان او هذه الشهادة.

- بالنسبة للبضائع المشحونة برا:

يتوجب ابراز نسخة عن بيان التصدير او شهادة جمركية مؤشر عليها من الجمارك اللبنانية بمشاهدة خروج البضاعة موضوع هذا البيان او الشهادة.

2- واما دفع رسم الاستهلاك الداخلي عنها اذا تعذر عليه اثبات التصدير وفقا لما ورد اعلاه.

على الدائرة المالية المختصة مسك محاسبة لكل مصنع واستعمال جميع الوسائل للتحقق من صحة كميات البضاعة المصرح عنها.

المادة 8

على مصانع وتعبئة المشروبات المعنية الخاضعة للرسم والتي صدرت جذءا من انتاجها للخارج تضمين التصريح المنصوص عنه في المادة السابعة اعلاه بيان بالكميات المصدرة فعلا خلال شهري الانتاج ووجهة التصدير.

المادة 9

كل من يطرح في الاستهلاك الداخلي اية كمية من المشروبات المستوردة الخاضعة للرسم دون تسديد رسم الاستهلاك الداخلي المتوجب عليها تعتبر مهربة وتعرض منتجها او معبئها او مستوردها او ناقلها للتكليف المباشر بالرسم على اساس الكميات التي تقدرها الدائرة المالية المختصة.

المادة 10

على جميع مؤسسات انتاج وتعبئة واستيراد المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية المعبأة في أوعية مقفلة السماح للمراقبين المختصين ولرؤسائهم التسلسليين المزودين ببطاقات وظيفة رسمية خاصة تجيز لهم حق الاطلاع بالدخول الى مصانعهم ومستودعاتهم ومحلاتهم وملحقاتها في اي وقت وكلما دعت الحاجة للتدقيق في العقود والسجلات والقيود واجراء الجردات والتحقق من الكميات المنتجة والمباعة والمستوردة والمصدرة وكل ما من شأنه ضبط اعمال الرقابة وفرض الرسم.

المادة 11

اذا اغفل المكلف تسجيل اية كمية من المشروبات الخاضعة للرسم المنتجة محليا او المستوردة في سجلات او كتم او اخفى كل او جزء منها او حال دون ممارسة الموظفين المختصين مهماتهم في التحقق والرقابة والاطلاع او اعطى معلومات ناقصة او كاذبة او اعد او احتفظ او سمح بتزوير سجلات او قيود او حسابات او تذرع بأية وسيلة من وسائل الغش والاحتيال يكلف مباشرة بالرسم على اساس الكميات التي تقدرها الدائرة المالية المختصة, كما تفرض عليه غرامة تعادل ضعفي الرسم المكتوم او الناقص أو غير الصحيح عملا بأحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983.

المادة 12

يحق لكل مكلف الاعتراض على الرسم المفروض اذا وجد فيه خطأ او اجحافا او تعارضا مع القانون.

- يقدم الاعتراض الى مصلحة الواردات - دائرة الضرائب غير المباشرة - تتبع للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين الاصول المنصوص عنها في المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/1964. ( تحديد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات ).

المادة 13

يتولى مراقبو الرسم المختصين ورؤساؤهم في الدائرة المالية المختصة اثبات المخالفات الحاصلة بموجب محاضر يوقعونها ويطلبون الى المسؤول عن المخالفة او اي من مستخدميه الذين جرى التحقيق معهم التوقيع عليها دون اصرار, فاذا رفض التوقيع اي تأثير على القوة الثبوتية لمحضر الضبط.

يدون الموظف هذا الرفض في ذيل المحضر ويصرف النظر عن هذا التوقيع ويعتبر المحضر قانونيا.

المادة 14

يتولى رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة بعد تدقيق محضر المخالفة وفرض الغرامة وابلاغها الى المخالف شخصيا او بواسطة من يقوم مقامه من مستخدميه في محل عمله او في محل اقامته وذلك اما بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام او بواسطة الجابي او ملاحق التحصيل او اي موظف آخر يكلف بهذه المهمة وذلك لقاء توقيع المخالف او من يقوم مقامه على ان يعتبر بافادة من الموظف المختص يصدق عليها رئيسه المباشر.

المادة 15

يوزع حاصل الغرامات المستوفاة بصورة نهائية على الوجه التالي:

70 % للخزينة.

20 % توزع حصصا متساوية بين منظم لمحضر الذي ضبط المخالفة ورئيس الدائرة المالية ورئيس مصلحة الواردات .

10 % توزع حصصا متساوية بين باقي موظفي الدائرة المالية المختصة.

المادة 16

تطبق في تحصيل الرسم أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها على النحو المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها).

المادة 17

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.

وزير المالية بالوكالة جوزف الهاشم